ولو كان انقطاعه بعد الطهارة وقبل الصلاة لغير البرء بل انقطاع فترة إمّا لاعتيادها ذلك أو بإخبار عارف ، لم يؤثّر في الطهارة مطلقاً عند الشهيد ؛ لأنّه بعوده بعد ذلك كالموجود دائماً. (١)
واعتبر المصنّف في ذلك قصور الفترة عن الطهارة والصلاة ، فلو طالت بقدرهما ، وجبت الإعادة ؛ لتمكّنها من طهارة كاملة ، فلو لم تُعدها وصلّت فاتّفق عوده قبل الفراغ على خلاف العادة ، وجب عليها إعادة الصلاة ؛ لدخولها فيها مع الشكّ في الطهارة. (٢)
ومثله ما لو شكّت في الانقطاع هل هو للبرء أى لا؟ + أو هل يطول زمانه بمقدار الطهارة والصلاة أم لا؟ فتجب إعادة الطهارة ؛ لأصالة عدم العود ، لكن لو عاد قبل إمكان فعل الطهارة والصلاة ، فالوضوء بحاله ؛ لعدم وجود الانقطاع المانع من الصلاة مع الحدث.
وإنّما قال المصنّف : إنّها مع فعل ما يجب بحكم الطاهر ، ولم يقل : إنّها طاهر ؛ لاستمرار حدثها ، فلا تكون طاهراً حقيقةً ، لكنّها بحكم الطاهر في استباحة ما تستبيحه.
وربما علّل ذلك بهذيانات لا يخفى فسادها على مَنْ له أدنى تمييز.
(ولو أخلّت) المستحاضة (بالأغسال) الواجبة عليها في حال التوسّط والكثرة ، (لم يصحّ) منها (الصوم ؛) للنصّ. (٣)
ويظهر من المبسوط التوقّف فيه حيث أسنده إلى رواية الأصحاب. (٤)
لكن مع إخلالها بالغسل إنّما يجب عليها القضاء دون الكفّارة ، وهو اختيار المصنّف في التذكرة ، (٥) والشهيد (٦) وجماعة (٧) ؛ لأصالة عدم وجوبها ، وعدم الدليل.
وكذا القول في الحائض والنفساء بطريق أولى ؛ لما تقدّم من الخلاف في اشتراط صومهما بالغسل دونها. وأوجب المصنّف في المختلف عليها الكفّارة. (٨)
__________________
(١) الذكرى ١ : ٢٥١.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ١٢٨.
(٣) الكافي ٤ : ١٣٦ / ٦ ؛ الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤١٩ ؛ التهذيب ٤ : ٣١٠ / ٩٣٧.
(٤) المبسوط ١ : ٦٨.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٢٩١.
(٦) الذكرى ١ : ٢٤٩.
(٧) منهم : الصيمري في كشف الالتباس ١ : ٢٤٤ ؛ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٤٤.
(٨) لم نعثر عليه في مظانّه.