للظهرين ، ووضوء للعشاءين كالغسل. (١)
وهذا كالتكرار لقوله قبل والوضوء لكلّ صلاة وإن كان قد يعتذر عنه بأنّ وجوب الوضوء لكلّ صلاة أعمّ من جواز الصلاة بدون الوضوء ، فإنّ مطلق الوجوب لا يقتضي الشرطيّة ، فذكره هنا تنبيهاً على الاشتراط مع الوجوب.
وما يقال من أنّ وجوب الطهارات بمعنى الشرط للصلاة أمر مشتهر غني عن الإيضاح لا يدفع أصل الاحتمال وتوهّم كونه أعمّ من الشرط ، فلا يدلّ عليه بالخصوص.
وعلى كلّ حال فليس للمستحاضة أن تجمع بين صلاتين بوضوءٍ واحد ، سواء في ذلك الفرضُ والنفلُ ، بل لا بدّ لكلّ صلاة من وضوء ، أمّا غسلها فللوقت تصلّي به ما شاءت من الفرض والنفل أداءً وقضاءً مع الوضوء لكلّ صلاة وتغيير القطنة والخرقة وغَسل المحلّ إن أصابه الدم.
ولو أرادت الصلاة في غير الوقت ، اغتسلت لأوّل الورد ، وعملت باقي الأفعال لكلّ صلاة.
وكذا القول لو أرادت صلاة الليل ، لكن يكفيها الغسل عن إعادته للصبح على ما مرّ من التفصيل.
تنبيه : يجب على المستحاضة الاستظهار في منع الدم من التعدّي بحسب الإمكان ، وقد ورد ذلك في خبر معاوية بن عمّار ، قال تحتشي وتستثفر. (٢)
والاستثفار مأخوذ من ثفر الدابّة ، يقال : استثفر الرجل بثوبه : إذا ردّ طرفه بين رِجْليه إلى معقد إزاره.
والمراد به هنا التلجّم بأن تشدّ على وسطها خرقة ، كالتكّة ، وتأخذ خرقة أُخرى وتعقد أحد طرفيها بالأُولى من قُدّام ، وتُدخلها بين فخذيها وتعقد الطرف الآخر من خلفها بالأُولى ، كلّ ذلك بعد غَسل الفرج وحشوه قطناً قبل الوضوء.
ولو احتبس الدم بالحشو خاصّة ، اقتصرت عليه ، كلّ ذلك مع عدم الضرر باحتباس الدم ، وإلا سقط الوجوب للحرج.
__________________
(١) المقنعة : ٥٧.
(٢) الكافي ٣ : ٨٨ ٨٩ / ٢ ؛ التهذيب ١ : ١٠٦ ١٠٧ / ٢٧٧ ، و ١٧٠ / ٤٨٤.