وكذا يجب الاستظهار على السلس والمبطون ؛ لرواية حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان في الصلاة اتّخذ كيساً وجعل فيه قطناً ثمّ علّقه عليه ثمّ صلّى يجمع بين صلاتي الظهر والعصر بأذانٍ وإقامتين ، ويؤخّر المغرب ويعجّل العشاء بأذانٍ وإقامتين ، ويفعل مثل ذلك في الصبح. (١)
ولاشتراك الجميع في النجاسة ، فيجب الاحتراز منها بقدر الإمكان ، فلو خرج الدم أو البول بعد الاستظهار والطهارة ، أُعيدت بعد الاستظهار إن كان لتقصيرٍ فيه ، وإلا فلا ؛ للحرج. ويمتدّ الاستظهار إلى فراغ الصلاة.
ولو كانت صائمةً ، فالظاهر وجوبه جميع النهار ؛ لأنّ تأثير الخارج في الغسل وتوقّف الصوم عليه يشعر بوجوب التحفّظ كذلك ، وبه قطع المصنّف. (٢)
أمّا الجرح الذي لا يرقأ وما ماثله فلا يجب شدّه ، بل تجوز الصلاة وإن كان سائلاً.
ويفارق السلس والمبطون والمجروح المستحاضةَ في عدم وجوب تغيير الشداد عند كلّ صلاة عليهم دونها ؛ لاختصاصها بالنصّ ، والتعدّي قياس لا يتمّ عندنا.
وجَعَل في الذكرى وجوب تغييره للسلل والمبطون أحوط. (٣)
(وأمّا النِّفاس) بكسر النون (فدم الولادة) مأخوذ من تنفّس الرحم بالدم ، أو من النفس التي هي الولد ؛ لخروج الدم عقيبه ، يقال : نفست المرأة ونفست بضمّ النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما ، وفي الحيض بفتح النون لا غير ، والولد منفوس. ومنه الحديث
لا يرث المنفوس حتى يستهلّ صائحاً (٤)
والمرأة نفساء بضم النون وفتح الفاء ، والجمع نِفاس بكسر النون ، مثل عشراء وعشار ، ولا ثالث لهما.
ولا خلاف عندنا في كونه دم الولادة ، فلو ولدت ولم تر دماً ، فلا نفاس بل ولا حدث ؛ لأصالة البراءة من ثبوت الأحكام المترتّبة عليه ، وعدم الدليل.
والمراد بدم الولادة ، الخارج (معها) وتصدق المعيّة بمقارنته خروج جزء ممّا يُعدّ آدمياً أو مبدأ نشوء آدميّ وإن كان مضغةً مع اليقين ، إمّا العلقة وهي القطعة من الدم الغليظ فلا ؛
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٨ / ١٤٦ ؛ التهذيب ١ : ٣٤٨ / ١٠٢١.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ١٢٦.
(٣) الذكرى ١ : ٢٥٧.
(٤) الكافي ٧ : ١٥٦ / ٦ نحوه.