لعدم اليقين.
وألحقها المصنّف في النهاية بالمضغة مع شهادة القوابل. (١)
وقال في الذكرى : ولو فرض العلم بأنّه مبدأ نشوء إنسان بقول أربع من القوابل ، كان نفاساً. (٢)
وتوقّف فيه بعض المحقّقين ؛ لانتفاء التسمية. (٣)
ولا وجه له بعد فرض العلم. ولأنّا إن اعتبرنا مبدأ النشوء ، فلا فرق بينها وبين المضغة مع العلم.
نعم ، قد يناقش في إمكان العلم بذلك ، وهو خارج عن الفرض.
وتصدق المعيّة بخروج الجزء وإن كان منفصلاً ، ولو لحقه الباقي ، كان كولادة التوأمين ، فابتداء النفاس من الأوّل ، وغايته من الأخير ، وسيأتي تحقيقه.
وهذا الحكم وهو كون الخارج مع الولادة نفاساً هو المشهور ؛ لتناول إطلاق النصوص له ، وحصول المعنى المشتقّ منه فيه.
وخالف فيه السيّد المرتضى ، وخصّه بالخارج بعدها. (٤)
ولا فرق عند غيره بين الخارج معها (أو بعدها) لكنّه هنا إجماع.
وتتحقّق البعديّة بخروج الدم بعد تمام الولد أو ما هو مبدأ نشوية ، كما تقدّم.
و (لا) يتحقّق النفاس بخروج الدم (قبلها) وإن كان في زمن الطلق ، بل هو استحاضة تلحقه أحكامها إلا مع إمكان كونه حيضاً بناء على إمكان حيض الحامل ، كما هو الأصحّ.
لكن هل يشترط فيه كونه بحيث يتخلّل بينه وبين النفاس أقلّ الطهر إمّا بنقاء أو بما يحكم بكونه استحاضةً ، كالخارج بعد العادة متجاوزاً لأكثره؟ يحتمله ؛ لحكمهم بأنّ النفاس كالحيض ، ولأنّه حيض محتبس. وعدمه ؛ لعدم كون النفاس حيضاً حقيقيّا ، وعدم استلزام المشابهة اتّحاد الحقيقة وعموم الأحكام بل فيما حصلت به المشابهة ، فالمتّصل بالولادة ممّا دون العشرة استحاضة وإن كان بصفة الحيض على الأوّل ، وحيض مع بلوغه أقلَّه
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ١٣٠.
(٢) الذكرى ١ : ٢٥٩.
(٣) المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٤٦.
(٤) جُمل العلم والعمل : ٥٧ ؛ مسائل الناصريّات : ١٧٣ ، المسألة ٦٤.