فصاعداً على الثاني.
واستقرب المصنّف في النهاية الأوّل. (١)
والوجهان آتيان في الدم المتعقّب للنفاس متّصلاً به مع اتّصافه بصفة الحيض أو وقوعه في العادة أو منفصلاً من دون انقضاء أقلّ الطهر.
لكن في الأخبار الصحيحة دلالة على اشتراط تخلّل الطهر بين النفاس والحيض المتعقّب له ، فيحكم به. ويلزم مثله في الأوّل ؛ إذ لا قائل بالفرق. وفي حديث عمّار الساباطي (٢) في الطلق ما يدلّ على الأوّل أيضاً.
(ولا حدّ لأقلّه) فجاز أن يكون لحظةً باتّفاقنا ، بل يجوز عدمه أصلاً ، كالمرأة التي ولدت في عهد رسول اللهُ ، فسُمّيت [ذات (٣)] الجفوف. (٤)
وتقدير القلّة باللحظة لا يفيد التقدير ؛ لعدم انضباط زمانها ، وإنّما يذكر مبالغةً في القلّة ، كقوله عليهالسلام تصدّقوا ولو بتمرة ولو بشقّ تمرة (٥) فإنّ ذلك ليس لتقدير الصدقة المندوبة ؛ إذ لا تقدير لها شرعاً ، وإنّما يذكر ذلك مبالغةً في قبول القليل.
واختلف في أكثره.
والذي دلّت عليه الأخبار الصحيحة ما اختاره المصنّف هنا (و) هو : أنّ (أكثره عشرة أيّام للمبتدئة) في الحيض (والمضطربة) العادة فيه إمّا بنسيانها وقتاً وعدداً ، أو عدداً وإن ذكرت الوقت ، (أمّا ذات العادة المستقرّة في الحيض فأيّامها) تجعلها نفاساً ، والباقي إن اتّفق استحاضة ، كلّ ذلك مع تجاوز دمها العشرة ، وإلا فالجميع نفاس مطلقاً.
وقد نبّه المصنّف (٦) على ذلك في غير هذا الكتاب ، وفي قوله بَعدُ ولو رأت العاشر فهو النفاس من غير تفصيل إيماء إليه أيضاً ، وسيأتي توضيحه.
ويجوز لذات العادة دون العشرة الاستظهار بيوم أو يومين ، كما تقدّم في الحائض ، وقد
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ١٣١.
(٢) الكافي ٣ : ١٠٠ / ٣ ؛ الفقيه ١ : ٥٦ / ٢١١ ؛ التهذيب ١ : ٤٠٣ / ١٢٦١.
(٣) أضفناها من المصدر.
(٤) المغني لابن قدامة ١ : ٣٩٣.
(٥) الكافي ٤ : ٤ / ١١.
(٦) انظر : نهاية الإحكام ١ : ١٣٢.