التمييز ، ثمّ ترجع المبتدئة إلى نسائها ، ثمّ ترجعان إلى الروايات. وإن كانت ذات عادة ، جعلت بقدر عادتها في الحيض من الدم نفاساً ، والباقي استحاضةً إلى تمام طهرها المعتاد ، ثمّ ما بعده حيضاً.
اللهمّ إلا أن يتغيّر لون الدم بحيث تستفيد منه تمييزاً لا ينافي أيّام النفاس ، فتجعل أيّام التمييز حيضاً ، كما لو رأت بعد عشرة أيّام فصاعداً من انقضاء أيّام النفاس دماً أسود بعد أن كانت تراه أحمر أو دونه واستمرّ السواد ثلاثة فما زاد ولم يعبر عشرة ، إلى آخر ما ذُكر في التمييز ، فتجعل السواد حيضاً ؛ لأنّ أيّام النفاس قائمة مقام العادة في الحيض.
وقد أسلفنا في الحيض أنّ العادة تُقدّم على التمييز مع تنافيهما لا مع إمكان الجمع بينهما. وعلى ما فرضناه يمكن الجمع.
هذا كلّه مع استمرار الدم ، أمّا لو انقطع ثمّ عاد بعد مضيّ أقلّ الطهر من انقضاء النفاس ، فالعائد حيض مع إمكانه وإن كان في شهر الولادة ، فتأمّل ذلك" فقلّما يستفاد بأجمعه من كلام مجتمع مع عموم البلوى به.
(ولو تراخت ولادة أحد التوأمين) وهما الولدان في بطنٍ واحد ، يقال : هذا توأم هذا ، وهذه توأمة هذه (فعدد أيّامها من) التوأم (الثاني) لصدق الولادة عنده ، فما بعده دم الولادة قطعاً.
(وابتداؤه) أي ابتداء نفاسها (من) ولادة (الأوّل) لصدق الاسم فيه ، غايته تعدّد العلّة.
وظاهر العبارة كونهما نفاساً واحداً ، وهو مبنيّ على الغالب من تعاقب ولادتهما ، فيتّحد النفاس بحسب الصورة. وفي التحقيق لكلّ واحد نفاس مستقلّ ؛ لانفصال كلّ من الولادتين عن الأُخرى ، فإن وضعت الثاني لدون عشرة ، أمكن اتّصال النفاسين.
ولو تراخت ولادة الثاني بحيث يمكن فرض استحاضة بين النفاسين ، حكم به ، بل يمكن فرض حيض أيضاً وإن بَعُدَ.
ويتفرّع على كونهما نفاسين ما لو ولدت الثاني لدون عشرة من ولادة الأوّل ولم تر بعد ولادة الأوّل إلا يوماً واحداً مثلاً وانقطع في باقي الأيّام المتخلّلة بينهما ، فإنّه يحكم بكونها طهراً وإن رأت بعد ولادة الثاني في العشرة وانقطع عليها ، بخلاف ما لو حكم بكونهما نفاساً واحداً كما يقتضيه ظاهر العبارة ، فإنّه يلزم كون الدمين والنقاء المتخلّل بينهما