تلبّس به ، فجميع ما مرّ (١) آتٍ فيه. وتنقيح هذه المسألة في الأُصول.
وفرض الغسل متحقّق (لكلّ ميّت مسلم ومَنْ هو بحكمه) كالطفل والسقط لأربعة أشهر ، والبالغ مجنوناً إذا كان أحد أبويه مسلماً ، ولقيط دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد بحيث يمكن إلحاقه به.
وفي كون الطفل المسبيّ إذا كان السابي مسلماً ، والطفل المتخلّق من ماء الزاني المسلم بحكم المسلم فيجب تغسيله ، نظر من الشكّ في تبعيّة المسبيّ في جميع الأحكام وإنّما المعلوم تبعيّته في الطهارة ، وعدم لحوق الثاني بالزاني شرعاً. ومن إطلاق الحكم بالتبعيّة وكون الثاني ولداً لغةً فيتبعه في الإسلام كما يحرم نكاحه.
أمّا البالغ المُظهر للإسلام فإنّه يغسّل قطعاً ؛ لصحّته منه.
ويدخل في الكلّيّة جميع فِرَق المسلمين ، فيجب تغسيل الميّت منهم وإن كان مخالفا للحقّ (عدا الخوارج) وهُم أهل النهروان ومَنْ دان بمقالتهم ، وتطلق هذه الفرقة على مَنْ كفّر عليّاً عليهالسلام ، والموجود منهم مَنْ ذُكر (والغلاة) جمع غالٍ ، وهو من اعتقد إلهيّة أحدٍ من الناس ، والمراد هنا : من اعتقد إلهيّة عليّ عليهالسلام ، واستثناؤهم من المسلمين باعتبار تستّرهم بظاهر الإسلام ، وإلا فليسوا منه على شيء ، وكان انقطاع الاستثناء بالنسبة إليهم أولى.
وكذا يجب استثناء كلّ مَنْ حُكم بكفره من المسلمين ، كالنواصب والمجسّمة ، بل كلّ مَنْ قال أو فَعَل ما يقتضي كفره منهم. وترك ذلك خلل في العبارة.
وخرج بالمسلم أنواع الكفّار ممّن لا ينتحل الإسلام ، وأولادهم يتبعونهم في ذلك ، ولا فرق بين القريب منهم والبعيد والزوجة وغيرها.
ولا ريب في عدم جواز تغسيل مَنْ ذُكر وإن كان الاستثناء في العبارة إنّما دلّ على نفي الوجوب.
وكما يحرم تغسيلهم يحرم باقي الأفعال من التكفين والدفن والصلاة ؛ للآية (٢) ؛ ولقوله تعالى (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ). (٣)
ولأنّ ذلك إكرام لا يصلح للكافر.
__________________
(١) في «م» : «مضى» بدل «مرّ».
(٢) التوبة (٩) : ٨٤.
(٣) المائدة (٥) : ٥١.