ولرواية عمّار عن الصادق عليهالسلام عن النصراني يموت مع المسلمين
لا يغسّله ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره وإن كان أباه. (١)
وجوّز المرتضى مواراته إذا لم يكن له مَن يواريه ؛ لئلا يضيع. (٢)
(ويُغسّل المخالف غُسلَه) إن أراد المؤمن تغسيله إمّا لتعيّنه عليه أو لا ، على كراهة في الثاني.
والمراد بغسله الثابتُ في مذهبه. ولو لم يعرف كيفيّة الغسل عندهم ، جاز تغسيله غسل أهل الحقّ.
ومنع المفيد من تغسيله إلا لضرورة ، كتقيّة ، فيغسّله غسل أهل الخلاف ، ولا يترك معه جريدة. (٣)
وعلّله الشيخ في التهذيب : بأنّ المخالف للحقّ كافر ، فيجب أن يكون حكمه حكمهم إلا ما خرج بالدليل ، والكافر لا يجوز تغسيله. (٤) ونحوه قال ابن البرّاج (٥).
ولا يخفى أنّ المراد بالمخالف غير الناصبي وما ماثله.
والمشهور : الجواز على كراهية.
(ويجب) على مَنْ حضر عند المريض ، بل على مَنْ سمع به (عند الاحتضار) وهو السَّوق سُمّي به ؛ لحضور المريض الموت ، أو لحضور إخوانه وأهله عنده ، أو لحضور الملائكة عنده لقبض روحه (توجيهه إلى القبلة).
وكيفيّته أن يوضع (على ظهره) ويجعل باطن قدميه إلى القبلة (بحيث لو جلس كان مستقبلاً) لها.
والحكم بوجوب الاستقبال هو المشهور خبراً وفتوى.
ومستنده من الأخبار السليمة دلالةً وسنداً ما رواه محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٩ / ١٢ ؛ الفقيه ١ : ٩٥ / ٤٣٧ ؛ التهذيب ١ : ٣٣٦٣٣٥ / ٩٨٢.
(٢) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٢٨.
(٣) المقنعة : ٨٥.
(٤) التهذيب ١ : ٣٣٥.
(٥) المهذّب ١ : ٥٦.