وقوله صلىاللهعليهوآله كرامة الميّت تعجيله. (١)
وقد ورد استحباب إيذان إخوان الميّت بموته ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله لا يموت منكم أحد إلا آذنتموني. (٢)
وقول الصادق عليهالسلام ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت يشهدون جنازته ويصلّون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الأجر وللميّت الاستغفار ، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له من الاستغفار. (٣)
ولو كان حوله قرى ، اوذنوا ، كما فعل الصحابة من إيذان قرى المدينة لمّا مات رافع بن خديج. (٤)
وينبغي مراعاة الجمع بين السّنّتين ، فيؤذن من المؤمنين والقرى مَن لا ينافي التعجيل عرفاً.
ولو نافى إعلام بعضهم تعجيله على وجهٍ لا يلزم منه فساد الميّت ولا تشويه خلقته ، ففي تقديم أيّهما نظر. ولعلّ مراعاة التعجيل أولى ؛ جمعاً بينه وبين أصل سنّة الإيذان ، بخلاف ما لو انتظر الجميع ، فإنّ سنّة التعجيل تفوت ، أمّا لو استلزم الانتظار وقوع أحد الوصفين بالميّت ، فلا ريب في تضيّق وجوب التعجيل.
(إلا مع الاشتباه) فلا يجوز التعجيل فضلاً عن رجحانه ، بل يرجع إلى الأمارات ، أو يصبر عليه ثلاثة أيّام إلا أن يتغيّر قبلها لئلا يعان على قتل امرئ مسلم ؛ لقول الصادق عليهالسلام خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيّروا : الغريق ، والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخّن. (٥)
وعنه عليهالسلام وقد سئل كيف يستبرأ الغريق؟
يترك ثلاثة أيّام قبل أن يدفن إلا أن يتغيّر فيغسّل ويدفن. (٦)
وروى عن الكاظم عليهالسلام أنّ أُناساً دُفنوا أحياءً ما ماتوا إلا في قبورهم. (٧)
قال المصنّف في النهاية : شاهدت واحداً في لسانه وقفة فسألته عن سببها ، فقال :
__________________
(١) الفقيه ١ : ٨٥ / ٣٨٨.
(٢) المستدرك للحاكم ٣ : ٥٩١.
(٣) الكافي ٣ : ١٦٦ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٤٥٢ / ١٤٧٠.
(٤) انظر : سنن البيهقي ٤ : ١٢٤ / ٧١٨٠.
(٥) الكافي ٣ : ٢١٠ / ٥ ؛ التهذيب ١ : ٣٣٧ ـ ٣٣٨ / ٩٨٨.
(٦) التهذيب ١ : ٣٣٨ / ٩٩٠.
(٧) الكافي ٣ : ٢١٠ / ٦ ؛ التهذيب ١ : ٣٣٨ / ٩٩١.