أو مزاولة أُمور السفر التي لا يتمّ بدونها ؛ لأنّ ذلك كلّه ضرر.
ولا فرق في تقديم دفع العطش على الطهارة بين أن يكون عنده ماء نجس يمكنه دفع العطش به والطهارة بالطاهر أولا ؛ لأنّ رخصة التيمّم أولى من رخصة استعمال النجس.
نعم ، لو أمكن أن يتطهّر به ويجمع المتساقط من الأعضاء للشرب على وجه يكتفي به ، وجب ؛ جمعاً بين الحقّين.
ولو تطهّر به في موضع العطش ، فالظاهر البطلان ، كما لو تطهّر به مع خوف الضرر بالمرض ؛ للنهي المقتضي للفساد.
واستقرب المصنّف في النهاية الإجزاء ؛ لامتثال أمر الوضوء. (١)
وفيه نظر ؛ لأنّ مطلقه مقيّد بالقدرة على استعمال الماء ، وهو منتفٍ هنا.
(أو) خوف (اللصّ أو السبع) في طريق الماء على النفس المحترمة ، أو شيء من الأطراف كذلك ، أو المال المحترم له أو لغيره ، فيسقط عنه السعي إليه وإن كان قريباً منه ؛ لنفي الحرج ، والنهي عن الإلقاء في التهلكة. ولقول الصادق عليهالسلام لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع. (٢)
والخوف من وقوع الفاحشة كذلك ، سواء الذكر والأُنثى ، وكذا الخوف على العِرض وإن لم يَخَف على البُضع.
وفي إلحاق الخوف على الدابّة بذلك نظر ، والظاهر الإلحاق ؛ لدخوله في الفاحشة.
والخوف مع عدم سببٍ موجب له بل بمجرّد الجبن كالخوف للسبب عند المصنّف (٣) وجماعة (٤) ؛ لاشتراكهما في الضرر ، بل ربّما أدّى الجبن إلى ذهاب العقل ، الذي هو أقوى من كثير ممّا يسوغ التيمّم لأجله ، أمّا الوهم الذي لا ينشأ عنه ضرر فلا.
(أو) الخوف من (ضياع المال) بسبب السعي وإن لم يكن من اللصّ أو السبع.
ويمكن أن يريد بخوف اللصّ أو السبع على النفس ، وبقوله أو ضياع المال ذهابه بسببهما ، والأوّل أشمل.
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ١٨٨ ـ ١٨٩.
(٢) الكافي ٣ : ٦٥ / ٨ ؛ التهذيب ١ : ١٨٤ / ٥٢٨.
(٣) نهاية الإحكام ١ : ١٨٨.
(٤) منهم : الشهيد في الذكرى ١ : ١٨٥.