ولا فرق بين المال القليل والكثير ؛ لإطلاق الأمر بإصلاحه.
(أو عدم الآلة) المحتاج إليها في تحصيل الماء ، كالدلو والرشاء حيث يحتاج إليهما.
والقادر على شدّ الثياب بعضها ببعض والتوصّل إلى الماء بها ولو بشقّ بعضها وإن نقصت أثمانها متمكّن مع عدم التضرّر بذلك.
ويتحقّق عدم الآلة والماء بعدم وجودهما معه أو مع باذل ولو بعوض أو إعارة لها أو هبة له ؛ لعدم المنّة الكثيرة في ذلك (أو) بوجودهما مع مَنْ لا يبذلهما إلا بثمن مع (عدم الثمن) في الحال أو في المآل حيث يمكن تأجيله إليه ، وكذا لو وجدت الآلة بأُجرة مع عدمها كذلك.
ولا يتحقّق بوجودها هبة أو وجود ثمنها أو ثمن الماء كذلك ؛ لأنّ ذلك كلّه ممّا يمتنّ به عادة ، ويحصل به ضرر وغضاضة وامتهان على نفوس الأحرار.
ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ؛ لعدم انضباط أحوال الخلق في ذلك فاعلاً وقابلاً ، فربما عدّ بعضهم القليل كثيراً وشقّ على بعضهم تحمّل القليل كالكثير ، فالمرجع في ذلك إلى جنس ما يمتنّ به عادةً ، كما لم يفرّق بين كثير الماء وقليله في وجوب قبوله اعتباراً بالجنس. هذا إذا كان البذل على وجه التبرّع ، كالهبة ونحوها.
أمّا المنذور على وجه يدخل فيه المحتاج ويفتقر إلى القبول : فإنّ قبوله واجب ، كما يجب التكسّب له ؛ لوجوب تحصيل الشرط الواجب المطلق وانتفاء المنّة.
ولو كان النذر لا يحتاج إلى قبول ، فوجوب أخذه أولى ؛ لأنّ الملك فيه حينئذٍ قهريّ والمنّة منتفية.
وكما لا يجب قبول الهبة كذا لا يجوز مكابرة مالك الماء والآلة عليهما ؛ لانتفاء الضرورة ، بخلاف الماء للعطش والطعام في المجاعة.
(ولو وجده) أي الثمن (وخاف الضرر) على نفسه أو غيره من الأموال المحترمة كما تقدّم (بدفعه) عوضاً عن الماء أو الآلة ، لم يجب دفعه في ذلك بل لم يجز ؛ لأنّا سوّغنا ترك استعمال الماء لحاجته وهو غير المطهّر ، فترك بدله مع الحاجة أولى ، و (جاز) حينئذٍ (التيمّم) لصدق العجز عن تحصيل الماء.
فرع للمصنّف رحمهالله : لو وجد ماءً موضوعاً في الفلاة في حبّ أو كوز ونحوه للسابلة ، جاز له الوضوء ، ولم يسغ له التيمّم ؛ لأنّه واجد ، إلا أن يعلم أو يظنّ وضعه