التراب ، خلافاً لابن الجنيد (١) والمحقّق في المعتبر ، (٢) مع تجويزهما التيمّم بالحجر ، (٣) وهو أقوى خروجاً عن اسم التراب.
وهذا الخلاف غير جارٍ في السجود عليه ؛ لأنّ باب السجود أوسع من باب التيمّم ، ولإجماعهم على أنّ محلّه الأرض لا التراب ، وقد تقرّر أنّ الحجر من أصنافها ، وقد أجمعوا على جواز السجود عليه ، وهو أقوى بُعداً عن التراب من الخزف. وصرّح المحقّق في المعتبر بجواز السجود عليه مع منعه من التيمّم به ، (٤) بناءً على خروجه بالطبخ عن اسم الأرض.
قال المصنّف في التذكرة : وهو ممنوع ، ولهذا جاز السجود عليه. (٥) وهو ممنوع.
(ويكره) التيمّم (بالسبخة) بالتحريك والتسكين ، وهي الأرض المالحة النشّاشة على أشهر القولين ؛ لأنّها أرض.
ومنع ابن الجنيد (٦) من التيمّم بها ؛ لأنّها استحالت ، فأشبهت المعادن. وهو ممنوع.
نعم ، لو علاها الملح ، لم يجز حتى يزيله.
وعرّفها المصنّف في النهاية بأنّها التي لا تنبت. (٧) وهو بعيد.
(والرمل) لشبهه بأرض المعدن. ووجه الجواز : إطلاق اسم الأرض عليه.
(ولو فقده) أي جميع ما تقدّم ، ولا يجوز عود الضمير إلى التراب ؛ لأنّه أخصّ ممّا يجوز عليه التيمّم ، والأرض مؤّنثة سماعيّة لا يحسن عود الضمير إليها (تيمّم بغبار ثوبه ولبد سرجه وعرف دابّته) مخيّراً في ذلك ، إلا أن يختصّ أحدها بكثرة الغبار ، فيتعيّن.
وذكر الثلاثة ؛ لكونها مظنّةً للغبار ، لا للحصر ، فلو كان معه بساط وما شاكله ممّا يجمع الغبار ، تيمّم به ؛ لقول الصادق عليهالسلام فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو شيء مغبر. (٨)
__________________
(١) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٧٥.
(٢) المعتبر ١ : ٣٧٥.
(٣) المعتبر ١ : ٣٧٢ ، وفيه حكاية قول ابن الجنيد.
(٤) المعتبر ١ : ٣٧٥.
(٥) تذكرة الفقهاء ٢ : ١٧٧ ، الفرع «ج».
(٦) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٧٤.
(٧) نهاية الإحكام ١ : ١٩٩.
(٨) التهذيب ١ : ١٨٩ ١٩٠ / ٥٤٦ ؛ الاستبصار ١ : ١٥٦ / ٥٣٩.