ولقوله عليهالسلام وترابها طهوراً (١) والنجس لا يعقل كونه مطهّراً لغيره.
(ويجوز) التيمّم (بالوحل مع عدم التراب) والمراد عدم (٢) إمكان تجفيفه وجمعه في مكان ثمّ الضرب عليه ؛ إذ لو قدر على ذلك ، لم يفرض عدم التراب ؛ لأنّه تراب حقيقةً ، لكن على تقدير عدم إمكان تجفيفه إنّما يجوز التيمّم به مع فقد الغبار على الثوب ونظائره ، فكان ينبغي تأخيره عنها ، كما ورد في الأخبار عن الصادقين عليهماالسلام (٣).
ويشترط في الوحل كون أصله ممّا يصحّ التيمّم عليه ، وإلا لم يجز التيمّم به مطلقاً ، صرّح به المصنّف في النهاية. (٤)
(و) كذا يجوز التيمّم (بالحجر معه) أي مع وجود التراب ؛ لما تقدّم من أنّ الصعيد وجه الأرض ، والحجر أرض إجماعاً ، كما نقله في المعتبر ، (٥) ولأنّه تراب اكتسب رطوبةً لزجة وعملت فيه الحرارة ، فأفادتاه استمساكاً.
ويتناول الحجر جميع أنواعه من رخام وبرام وغيرهما.
وردّ بذلك على الشيخ (٦) وجماعة (٧) حيث شرطوا في جواز استعماله فقد التراب ؛ استناداً إلى أنّ المراد بالصعيد في الآية (٨) التراب ، كما هو أحد التفسيرين عند أهل اللغة ، والحجر ليس بتراب.
وجوابه : أنّا قد بيّنّا أنّ المراد بالصعيد الأرض ، وهو من جملة أصنافها ، ولأنّه لو لم تكن الحقيقة باقيةً فيه ، لم يكن التيمّم به مجزئاً عند فقد التراب كالمعدن ، والتالي باطل إجماعاً.
ولا يعارَض بالتيمّم بالوحل ونحوه ؛ لدخوله بنصٍ خاصّ ، بخلاف الحجر.
وفي حكمه الخزف ؛ لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض كالحجر وإن خرج عن اسم
__________________
(١) الخصال ٢ : ٤٢٦٤٢٥ / ١ ؛ علل الشرائع ١ : ١٥٦ / ٣ ، الباب ١٠٦.
(٢) في «ق ، م» : «مع عدم».
(٣) الكافي ٣ : ٦٧ (باب التيمّم بالطين) الحديث ١ ؛ التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٣ ؛ الإستبصار ١ : ١٥٦ / ٥٣٧.
(٤) نهاية الإحكام ١ : ٢٠٠.
(٥) المعتبر ١ : ٣٧٦.
(٦) النهاية : ٤٩.
(٧) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٠ ؛ وسلار في المراسم : ٥٣ ؛ وابن حمزة في الوسيلة : ٧١ ؛ وابن إدريس في السرائر ١ : ١٣٧.
(٨) النساء (٤) : ٤٣ ؛ المائدة (٥) : ٦.