والمراد به الممسوح به أو المتساقط عن محلّ الضرب بنفسه أو بالنفض ، لا المضروب عليه إجماعاً ، بل هو كالماء المغترف منه.
(ولا يصحّ) التيمّم (بالمعادن) كالكحل والزرنيخ وتراب الحديد ونحوها ؛ لعدم وقوع اسم الأرض عليها.
(والرماد) سواء كان رماد الخشب أم التراب ؛ لعدم تسميته أرضاً.
واستقرب المصنّف في النهاية جوازه برماد الأرض. (١)
(والأُشنان) بضمّ الهمزة (والدقيق) لعدم التسمية كذلك.
(والمغصوب) للنهي عن استعماله ، المقتضي للفساد في العبادة.
والمراد به ما ليس بمباح ولا مملوك ولا مأذون فيه صريحاً أو ضمناً ، كالمأذون في التصرّف فيه ، أو فحوًى ، كالمأذون في دخوله وجلوسه ونحوهما عموماً أو خصوصاً ، أو شاهد الحال ، كالصحاري المملوكة حيث لا ضرر على المالك. ومثله جدار الغير من خارج حيث لا يتوجّه عليه ضرر كذلك.
نعم ، لو ظنّ الكراهة أو صرّح بها المالك ، امتنع.
ويتحقّق النهي عن المغصوب مع الاختيار قطعاً ، أمّا لو حُبس المكلّف في مكان مغصوب ولم يجد ماءً مباحاً أو وجد ولزم من استعماله إضرار بالمكان ، فهل يجوز التيمّم بترابه الطاهر مع عدم وجود غيره كما تجوز الصلاة فيه ؛ لخروجه بالإكراه عن النهي ، فصارت الأكوان مباحةً ؛ لامتناع التكليف بما لا يطاق ، أم لا يجوز ؛ لافتقاره إلى تصرّفٍ في المغصوب زائد على أصل الكون؟ وجهان. وهذا بخلاف الطهارة بالماء المغصوب ؛ لأنّه يتضمّن إتلافاً غير مأذون فيه ، ولا تدعو إليه ضرورة.
نعم ، لو رُبط في ماء مغصوب وتعذّر عليه الخروج ولم يلزم من الاغتسال به زيادة إتلاف ، أمكن تمشّي الوجهين.
(والنجس) لقوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (٢) قال المفسّرون (٣) معناه الطاهر.
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ١٩٩.
(٢) النساء (٤) : ٤٣ ؛ المائدة (٥) : ٦.
(٣) منهم : الطبرسي في مجمع البيان ٤٣ : ٥٢.