(جبهته) وحدّها (من القصاص) وهو منتهى منبت الشعر من مقدّم الرأس (إلى طرف الأنف الأعلى) وهو الذي يلي آخر الجبهة ، وهذا القدر متّفق عليه.
وزاد الصدوق مسح الحاجبين (١) أيضاً. وفي الذكرى : لا بأس به. (٢)
وزاد بعضهم (٣) مسح الجبينين وهما المحيطان بالجبهة يتّصلان بالصدغين لوجوده في بعض الأخبار ، (٤) والزيادة غير المنافية مقبولة ، فلا بأس به.
ولا يجب استيعاب الوجه على المشهور ، لدلالة أكثر (٥) الأخبار على مسح الجبهة. ونَقَل المرتضى في الناصريّة (٦) إجماع الأصحاب عليه.
ويدلّ عليه «الباء» في قوله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) (٧) لما تقرر من أنّها إذا دخلت على المتعدّي تبعيضيّة ، كما اختاره جماعة من الأُصوليّين وأهل العربيّة.
وقد نصّ على ذلك الإمام أبو جعفر محمد بن عليّ الباقر عليهماالسلام في حديث زرارة ، المتقدّم (٨) في الوضوء ، وقد سبق تحقيق المسألة.
وقال عليّ بن بابويه : يجب مسح الوجه جميعه (٩) ؛ استناداً إلى روايات (١٠) بعضها ضعيف السند. ويمكن حملها على الاستحباب.
واختار المحقّق في المعتبر التخيير بين مسح جميع الوجه وبعضه ، لكن لا يقتصر على أقلّ من الجبهة ؛ عملاً بالأخبار من الجانبين ، ونَقَله عن ابن أبي عقيل. (١١)
ولا بدّ من إدخال جزء من غير محلّ الفرض من باب المقدّمة من جميع الجهات في جميع الأعضاء.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥٧.
(٢) الذكرى ٢ : ٢٦٣.
(٣) هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٩١٤٩٠.
(٤) التهذيب ١ : ٢١١ ـ ٢١٢ / ٦١٣ و ٦١٤ ؛ الاستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٣ و ٥٩٤.
(٥) منها ما في التهذيب ١ : ٢٠٨٢٠٧ / ٦٠١ ؛ والاستبصار ١ : ١٧٠ / ٥٩٠.
(٦) مسائل الناصريّات : ١٥١ ، المسألة ٤٧.
(٧) المائدة (٥) : ٦.
(٨) في ص ١٠٣.
(٩) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٨٤.
(١٠) منها ما في التهذيب ١ : ٢١٠٢٠٩ / ٦٠٨ ؛ والاستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٦.
(١١) المعتبر ١ : ٣٨٦.