وتجب البدأة في مسح الجبهة بالأعلى ، فلو نكس بطل إمّا لمساواة الوضوء ، أو تبعاً للتيمّم البياني.
(ثمّ يمسح ظهر كفّه اليمنى) وحدّه (من الزند) بفتح الزاي وهو مَوصِلُ طرف الذراع في الكفّ (إلى أطراف الأصابع) عند الأكثر ؛ للآية (١) والأخبار. (٢)
ولأنّ اليد حقيقة في ذلك وإن كانت تُقال على غيره ، فيقتصر على المتيقّن ؛ لأصالة عدم وجوب الزائد ، خلافاً لابن بابويه. (٣) والاستدلال والجواب كما سبق.
والأولى حمل الأخبار الدالّة على استيعاب الوجه واليدين إلى المرفقين على التقيّة لأنّه مذهب العامّة.
وليكن المسح (ببطن اليسرى) مع الإمكان. ولو تعذّر المسح بالبطن لعارضٍ من نجاسةٍ أو غيرها ، اجتزأ بالظهر لصدق المسح.
(ثمّ) يمسح (ظهر) اليد (اليسرى ببطن اليمنى) كذلك.
وتجب البدأة بالزند إلى رؤوس الأصابع فيهما. ولو كان له يد زائدة ، فكما سلف في الوضوء.
وما ذكر في العبارة من الاكتفاء بضربة واحدة وهي المقارنة للنيّة إنّما يكفي إذا كان التيمّم بدلاً من الوضوء (وإن كان التيمّم بدلاً من الغسل ، ضرب للوجه ضربة) وهي المقارنة للنيّة (ولليدين اخرى) على المشهور.
واجتزأ جماعة منهم المفيد (٤) والمرتضى (٥) بضربة واحدة لهما فيهما ، استناداً إلى أحاديث (٦) صحيحة.
وأوجب المفيد ضربتين فيهما (٧) استناداً إلى روايات (٨) أُخرى.
__________________
(١) المائدة (٥) : ٦.
(٢) منها ما في التهذيب ١ : ٢٠٧ ٢٠٨ / ٦٠١٥٩٨ ؛ والاستبصار ١ : ١٧٠ / ٥٩١٥٨٨.
(٣) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٨٦.
(٤) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٢ : ٢٦٠ نقلاً عن العزّيّة.
(٥) جُمل العلم والعمل : ٥٥٥٤ ؛ وحكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٨٨.
(٦) منها ما في التهذيب ١ : ٢٠٧ ٢٠٨ / ٦٠١ ، و ٢١٢ / ٦١٤ و ٦١٥ ؛ والاستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٣ ـ ٥٩٥.
(٧) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٢ : ٢٦١ نقلاً عن كتاب الأركان.
(٨) منها ما في التهذيب ١ : ٢٠٩ ٢١٠ / ٦١٠٦٠٨ ؛ والاستبصار ١ : / ١٧١ ١٧٢ / ٥٩٦ ٥٩٨.