المائيّة على الأوّل دون الثاني ، مستنداً إلى انتفاء شرط التيمّم وهو عدم الوجدان في الأوّل ، وعدم صدق الوجدان في الثاني. (١)
وأنت خبير بأنّ المراد بوجدان الماء في باب التيمّم وفي الآية (٢) فعلاً أو قوّةً ، ولهذا يجب على الفاقد الطلبُ والشراء لصدق الوجدان. ولو كان المراد بالوجدان بالفعل ، لم يجب عليه ذلك لأنّه تعالى شرط في جواز التيمّم عدم الوجدان ، فلا يتمّ حينئذٍ ما ذكره من الفرق لصدق الوجدان في الصورتين بالمعنى المعتبر شرعاً ، فلا بدّ من الحكم باتّفاقهما إمّا بالتيمّم كما ذكره المصنّف ، أو بالطهارة المائيّة كما ذكره المحقّق.
وقريب من ذلك ما لو ضاق الوقت عن إزالة النجاسة وستر العورة.
(ولو عدم الماء والتراب) الطاهرين وما في حكم التراب من غبار ووحل (سقطت) الصلاة (أداءً وقضاءً).
أمّا سقوطها أداءً : فهو ظاهر الأصحاب بحيث لا نعلم فيه مخالفاً لأنّ الطهارة شرط للصلاة مطلقاً لقوله صلىاللهعليهوآله لا صلاة إلا بطهور (٣) وقد تعذّر فيسقط التكليف به لامتناع التكليف بما ليس بمقدور ، ويلزم من سقوط التكليف بالشرط سقوط التكليف بالمشروط ، وإلا فإن بقي الاشتراط ، لزم تكليف ما لا يطاق ، وإن انتفى ، خرج المشروط المطلق عن كونه مشروطاً مطلقاً ، وهو باطل.
وأمّا القضاء : ففيه قولان :
أحدهما وهو الذي اختاره المصنّف : سقوطه لانتفاء المقتضي لوجوبه ، فإنّ القضاء إنّما يجب بأمرٍ جديد على أصحّ القولين للأُصوليّين ، ولم يثبت الأمر في المتنازع. ولأنّ الأداء لم يتحقّق وجوبه فلا يجب القضاء.
وفي الدليلين ضعف.
أمّا الأوّل : فلثبوت الأمر الجديد في قوله صلىاللهعليهوآله مَنْ فاته فريضة (٤) وسيأتي تحقيقه.
وأمّا الثاني : فلعدم الملازمة بين وجوب الأداء والقضاء وجوداً وعدماً.
__________________
(١) جامع المقاصد ١ : ٤٦٧.
(٢) النساء (٤) : ٤٣ ؛ المائدة (٥) : ٦.
(٣) التمهيد لابن عبد البر ٨ : ٢١٥.
(٤) أورده المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٤٠٦.