فيراعى الخطاب بفعل الطهارة المائيّة بمضيّ زمان يسعها. فإذا مضى ، تبيّن استقرار الوجوب ظاهراً وباطناً ، وإلا تبيّن العدم.
ومثله ما لو شرع المكلّف في الصلاة أوّل الوقت فإنّه لا يعلم بقاءه مكلّفاً إلى آخر الصلاة. وكذا الشارع في الحجّ عام الاستطاعة ، فإنّه يجوّز تلف المال وعروض الحصر والصدّ قبل الإكمال ، مع أنّ نيّة الوجوب مبنيّة على أصالة البقاء ، فإذا استمرّت الشرائط ، كشف عن مطابقة الفعل للواقع ، وإلا تبيّن عدم الوجوب.
وتظهر الفائدة فيما لو تلف الماء قبل إتمام الطهارة ، فالتيمّم بحاله على الأوّل دون الثاني.
وحيث كان وجود الماء مع التمكّن من استعماله ناقضاً للتيمّم (فإن وجده قبل دخوله) في الصلاة ، انتقض تيمّمه إجماعاً ، و (تطهّر) فلو أهمل ، ثمّ فقده بعد ذلك بحيث لو ابتدأ الطهارة لأكملها ، أعاد التيمّم كما أسلفناه.
(وإن وجده وقد تلبّس) بالصلاة ولو (بالتكبيرة ، أتمّ) صلاته ، سواء ركع أم لأعلى المشهور لعموم قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا) (أَعْمالَكُمْ.) (١)
ولما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام في المتيمّم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قاليمضي في الصلاة. (٢)
وقال الشيخ في النهاية : يرجع ما لم يركع (٣) لقول أبي عبد الله عليهالسلامإن كان لم يركع انصرف وليتوضّأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته. (٤)
وقيل : ما لم يركع للثانية. (٥)
وقيل : ما لم يقرأ. (٦)
وشهرة الأوّل ترجّح العمل به. ورجّح في المعتبر روايته مع الشهرة : بأنّ ابن حمران أشهر في العلم والعدالة. (٧)
__________________
(١) سورة محمد (٤٧) : ٣٣.
(٢) التهذيب ١ : ٢٠٣ / ٥٠٩ ؛ الإستبصار ١ : ١٦٦ / ٥٧٥.
(٣) النهاية : ٤٨.
(٤) الكافي ٣ : ٦٤ / ٥ ؛ التهذيب ١ : ٢٠٤ / ٥٩١ ؛ الإستبصار ١ : ١٦٦ ـ ١٦٧ / ٥٧٦.
(٥) القائل هو ابن الجنيد كما حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٧٥ ، المسألة ٢٠٥.
(٦) القائل هو سلار في المراسم : ٥٤.
(٧) المعتبر ١ : ٤٠٠.