وحيث قلنا : لا يرجع ، فهو للتحريم : للنهي عن إبطال العمل.
وتفرّد المصنّف بجواز العدول إلى النفل (١) جمعاً بين صيانة الفريضة عن الإبطال وأدائها بأكمل الطهارتين.
ورُدّ : بأنّه في معنى الإبطال لأنّ النافلة يجوز قطعها وجواز النقل (٢) في موضعٍ لدليلٍ كناسي الأذان والجمعة (٣) لا يقتضي الجواز مطلقاً ، والقياس باطل. (٤)
ولو ضاق الوقت ، حرم قطعاً.
فرع : على القول بإكمال الصلاة بالتيمّم إمّا مطلقاً أو لتجاوزه محلّ القطع فهل يعيد التيمّم لو فقد الماء بعد الصلاة؟ قيل (٥) نعم لأنّه متمكّن عقلاً من الماء. ومَنعُ الشرع من الإبطال لا يُخرجه عن التمكّن ، فإنّه صفة حقيقيّة لا تتغيّر بالأمر الشرعي أو النهي. وعدم فساده بالنسبة إلى الصلاة التي كان فيها للإذن في إتمامها حذراً من إبطال العمل ، أمّا غيرها فلا مانع من بطلانه بالنسبة إليه.
وهو ضعيف لأنّ الإذن في إتمامها يقتضي بقاء الإباحة ، فلا تجتمع الصحّة والفساد في طهارةٍ (٦) واحدة. والمنع الشرعي كافٍ في عدم النقض كالمرض ، فهو بمنزلة المنع الحسّي بل أقوى. ولأنّ التيمّم لم ينتقض بوجود الماء فبعد فقده أولى. ولأنّ صحّة أداء الصلاة تقتضي عدم ثبوت المنع من فعلها ، وهو أمر مشترك بين جميع الصلوات ، فعدم النقض أصحّ.
ولا فرق في الصلاة بين الفرض والنفل.
(ويستباح به كلّ ما يستباح ب) الطهارة (المائيّة) من صلاةٍ وطوافٍ واجبين أو ندبين ، ودخول مسجدٍ ولو كان الكعبة ، وقراءة عزيمة ، وغير ذلك من واجب ومستحب ؛ لقوله تعالى (وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) (٧) وقوله صلىاللهعليهوآله : «وطهوراً» (٨) ويكفيك
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٢١١ ، الفرع «أ» ؛ قواعد الأحكام ١ : ٢٣.
(٢) كذا ، وفي جامع المقاصد : «القطع» بدل «النقل».
(٣) أي : سورة الجمعة.
(٤) الرادّ هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٥٠٩.
(٥) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٣.
(٦) في «م» : «عبادة» بدل «طهارة».
(٧) المائدة (٥) : ٦.
(٨) الفقيه ١ : ١٥٥ / ٧٢٤ ؛ الخصال ١ : ٢٠١ / ١٤ ، و ٢٩٢ / ٥٦ ؛ سنن ابن ماجة ١ : ١٨٨ / ٥٦٧ ؛ سنن النسائي ١ : ٢١٠ ، و ٢ : ٥٦ ؛ مسند أحمد ٢ : ٤٧٥ / ٧٢٢٥ ؛ المعجم الكبير للطبراني ١١ : ٦١ / ١١٠٨٥.