ولو تغلّب أحدهم على حيازته بعد استوائهم في الوصول إليه ، أثم وملك وبه جزم المصنّف في التذكرة ، (١) والمحقّق في المعتبر (٢) لأنّ الوصول لا يفيد الملك لافتقار تملّك المباحات إلى الحيازة مع النيّة ولم يحصل الشرطان إلا للمتغلّب.
واستشكله في الذكرى بإزالة أولويّة غيره ، وهي في معنى الملك ، قال : وهذا مطّرد في كلّ أولويّة ، كالتحجير والتعشيش ودخول الماء. (٣) وقد عرفت ما فيه.
ولو سبق أحدهم ، اختصّ ، ولا يجوز له بذله لغيره ، كالمالك له ابتداءً.
وأمّا المنذور والموصى به للأحوج فإنّ الجنب يختصّ به على المشهور على وجه الاستحقاق لا الاستحباب.
ولو دفع لغيره ، لم يجز إن كان للحيّ قطعاً ، وإن كان للميّت ، بني على أنّ غسله هل هو طهارة حقيقيّة وإن اشتملت على تنظيف ، أو هو تنظيف كما اختاره في المعتبر (٤) أو إزالة نجاسة؟ فعلى الأوّل يبطل الغسل ، ويتيمّم الحيّان ويُيمّم الميّت ، وعلى الآخَرَين يأثم المتولّي مع علمه ويجزئ.
ولو أمكن الجمع بأن يتوضّأ المحدث ويجمع ماء الوضوء ، ثمّ يغسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة ثمّ يُجمع ماؤه ويُغسّل به الميّت ، جاز لأنّ المستعمل باقٍ على حاله عندنا ، وقد يجب الجمع.
ولو لم يكف الماء إلا للمحدث بالأصغر خاصّة ، فهو أولى لعدم المشاحّة ، وعدم تبعّض الطهارة خصوصاً مع إمكان تمام الإباحة بالنسبة إلى بعضهم. ولو لم يكن جنب ، فالميّت أولى لشدّة حاجته ، ولحديثه (٥) المرسل.
ولو جامعهم ماسّ ميّتٍ ، لم يتغيّر الحكم لأنّ حدثه ضعيف بالنسبة إلى حدث الجنب.
ولو جامعهم حائض أو نفساء ، فلا نصّ فيه ، لكن قيل : يقدّم الجنب لضعف حدثهما حيث إنّ انقطاع دمهما يبيح ما لا يستبيحه الجنب بدون الغسل ، وللاكتفاء بغسله في
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٢٢٣ ، الفرع «و».
(٢) المعتبر ١ : ٤٠٧.
(٣) الذكرى ١ : ١٨٩.
(٤) المعتبر ١ : ٤٠٧.
(٥) التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٨٨ ؛ الإستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣٢.