استباحة الصلاة. (١) وبه قطع الشهيد في الذكرى ، قال : ولو قلنا بتوقّف وطئ الزوج على الغسل ، أمكن أولويّتهما على الجنب لقضائهما حقّ الله تعالى وحقّ الزوج. (٢)
وهذا التعليل إنّما يتمّ في ذات الزوج الحاضر أو في حكمه ، فلو كانت خاليةً أو كان غائباً عنها بحيث لا يحضر حتى تتمكّن من الغسل غالباً ، قدّم.
وكما يرجّح الجنب عليهما يرجّح على المستحاضة بطريق أولى لضعف حدثها بالنسبة إليهما.
وفي ترجيحهما على المستحاضة وجه يظهر من المصنّف في النهاية (٣) اختياره.
وفي ترجيح الميّت عليهنّ أو بالعكس وجهان ، وكذا في ترجيحهنّ على الماسّ والمحدث بالأصغر ، وإن كان الترجيح أوجَه لقوّة حدثهنّ بالنسبة إليهما. والظاهر تقديم الماسّ على المحدث.
ومزيل الخبث عن الحيّ مقدّم على الجميع لما تقدّم من أنّ للماء في رفع الحدث بدلاً ، دون الخبث. ويجب تقييده بإمكان التراب وحكمه ، وإلا قدّم رفع الحدث لقوّة شرطيّته في العبادة.
ومزيل الخبث عن الميّت أولى ، قاله المصنّف في النهاية. (٤)
قيل (٥) ومزيل الطيب عن المُحرم أولى منهما.
والعطشان أولى من الجميع قطعاً. والمعصوم أولى مطلقاً.
(ولو أحدث المجنب المتيمّم ، أعاد بدلاً من الغسل وإن كان) الحدث (أصغر) لأنّ التيمّم لا يرفع الحدث إجماعاً ، وإنّما يفيد الإباحة ، فإذا بطل بالحدث ، أعاده بدلاً من الغسل لبطلان التيمّم بالحدث الطارئ ، وحدث الجنابة باقٍ ، فلا حكم للحدث الأصغر.
وقال المرتضى : لو وجد هذا المحدث ما يكفيه للوضوء ، توضّأ به لأنّ حدثه الأوّل قد
__________________
(١) قال به المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٥١٣.
(٢) الذكرى ١ : ١٨٩.
(٣) انظر : نهاية الإحكام : ١٩٢.
(٤) نهاية الإحكام ١ : ١٩٢.
(٥) لم نعثر على القائل فيما بين أيدينا من المصادر.