ارتفع بالتيمّم ، وإلا لما جاز الدخول في الصلاة به ، وجاء ما يوجب الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها ، فيجب عليه استعماله ، ولا يجزئه تيمّمه ، فعلى هذا لو لم يجد ماءً للوضوء ، تيمّم بدلاً منه. (١)
وهو ضعيف للإجماع على عدم ارتفاع حدثه الأوّل.
قال في الذكرى : ويمكن أن يريد بارتفاع حدثه استباحة الصلاة ، وأنّ الجنابة لم تبق مانعةً ، فلا ينسب إلى مخالفة الإجماع. (٢)
وهذه الإرادة لا تدفع الضعف لأنّ الاستباحة إذا لم تستلزم الرفع ، فبطلانها بالحدث يوجب تعلّق حكم الحدث الأوّل ، وقد روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام في رجل أجنب في سفر ومعه قدر ما يتوضّأ به ، قال يتيمّم ولا يتوضّأ. (٣)
(ويجوز التيمّم مع وجود الماء للجنازة) لصحّتها من دون الطهارة ، وللرواية ، (٤) وضعفها منجبر بالشهرة ، وادّعى الشيخ عليه إجماع الفرقة ، (٥) وشهادة الواحد به مقبولة فلا ، يقدح حينئذٍ استشكال المحقّق في المعتبر بعدم علمه بالإجماع وضعف الرواية. (٦)
قال في المعتبر : ولو قيل : إذا فاجأته الجنازة وخشي فوتها مع الطهارة ، تيمّم لها ، كان حسناً لأنّ الطهارة لمّا لم تكن شرطاً وكان التيمّم أحد الطهورين ، فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمّم لأنّ حال المتيمّم أقرب إلى شبه المتطهّرين من المتخلّي منه. (٧)
وفيه نظر لأنّ مثل ذلك لا يسمّى تعذّراً لاستعمال الماء ، فإن كان حمل الرواية على ذلك كما هو ظاهر سياقه فالقول بها يوجب العمل بإطلاقها ، وإلا فمجرّد المشابهة غير كافية في هذه الأحكام.
وهذا التيمّم مغاير لغيره بوجهين : أحدهما : جوازه مع وجود الماء. والثاني : عدم اشتراط نيّة البدليّة على القول باشتراطها في غيره لجوازه مع القدرة على البدل ، مع
__________________
(١) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٩٥ ؛ والشهيد في الذكرى ٢ : ٢٨٣ نقلاً عن شرح الرسالة له.
(٢) الذكرى ٢ : ٢٨٣.
(٣) التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٧٢.
(٤) الكافي ٣ : ١٧٨ ١٧٩ / ٥ ؛ التهذيب ٣ : ٢٠٣ / ٤٧٧.
(٥) الخلاف ١ : ١٦١١٦٠ ، المسألة ١١٢.
(٦) المعتبر ١ : ٤٠٥.
(٧) المعتبر ١ : ٤٠٥.