وإن لم يمكن نزع الماء عنه كالمائعات والقرطاس والطين والحبوب والجبن ذي المسامّ المانعة من فصل الماء ، والفاكهة المكسورة لم يطهر بالقليل ، بل بتخلّل الكثير لها في غير المائعات ، أمّا فيها فإن امتزجت به بحيث يطلق على الجميع اسم الماء ، طهرت ، وإلا فلا ، كالدهن الذائب ؛ لبقائه في الماء غير مختلط به وإنّما يصيب سطحه ، ولو كان جامداً ، طهر ظاهره بالغسل كسائر الجامدات ، ولا تمنع لزوجته من تطهيره على هذا الوجه ، كما لا تمنع من طهارة البدن وغيره الموجود عليه شيء منها إذا لم يكن لها (١) جرم.
واشتراط العصر معتبر في سائر النجاسات (إلا في بول) الصبيّ (الرضيع) الذي لم يغتذ بغير اللبن كثيراً بحيث يزيد على اللبن أو يساويه ، ولم يتجاوز الحولين ، فإنّه يكفي صبّ الماء على محلّه من غير عصر ولا جريان.
ولا يلحق به بول الصبيّة ؛ للأمر بغَسله (٢).
(وتكتفي المربيّة للصبيّ) والصبيّة ؛ لأنّ مورد الرواية (٣) المولود ، وهو شامل لها (بغَسل ثوبها الواحد في اليوم) والليلة. واكتفاؤه بلفظ «اليوم» إمّا لشموله لها لغةً ، أو لكونها تابعةً له (مرّة) واحدة.
والأفضل كونه آخر النهار ؛ لتصلّي أربع صلوات متقاربة عقيبه.
وألحق المصنّف (٤) المربّي بالمربية ؛ للاشتراك في العلّة ، وهي المشقّة الحاصلة من تكثّر النجاسة على تقدير غسله للصلوات.
وأُلحق بالمولود الواحد المتعدّدُ (٥) ؛ للاشتراك فيها أيضاً وزيادة بسبب الحاجة إلى تعاهد التربية ، مع احتمال زوال الرخصة ؛ لقوّة النجاسة وكثرتها.
واحترز بالثوب الواحد عن ذات الثوبين فصاعداً ، فلا تلحقها الرخصة ؛ لزوال المشقّة بإبدال الثياب ، ووقوفاً مع ظاهر النصّ. وهذا إذا لم تحتج إلى لُبسهما دفعةً لبردٍ ونحوه ، وإلا فكالثوب الواحد.
__________________
(١) في «ق ، م» : «له».
(٢) الفقيه ١ : ٤٠ / ٥٧ ، التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٨ ، الاستبصار ١٧٣ / ٦٠١.
(٣) الفقيه ١ : ٤١ / ١٦١ ، التذهيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٩.
(٤) تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٩٤ ، الفرع «ج» ، قواعد الأحكام ١ : ٨ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٨٨.
(٥) ألحقه الشهيد في الذكرى ١ : ١٣٩.