ولو أمكن ذات الواحد تحصيل غيره بشراء أو استئجار أو إعارة ، ففي وجوبه عليها وزوال الرخصة بذلك نظر.
ومورد الرواية تنجّس الثوب بالبول (١) ، فتقصر الرخصة عليه ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع اليقين ، فلا يتعدّى إلى غيره من غائطه ودمه وغيرهما ، ولا إلى نجاسة غيره بطريق أولى.
وربما احتمل شمول البول للغائط بناءً على ما هو المعروف من قاعدة العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به ، وعموم البلوى به كالبول ، بل شمول الرخصة لنجاسة الصبيّ مطلقاً ، كما يقتضيه إطلاق عبارة الكتاب وجماعة من الأصحاب ، إلا أنّ الوقوف مع النصّ أولى.
وهذا الحكم مختصّ بالثوب ، أمّا البدن فيجب غَسله بحسب المكنة ؛ لعدم النصّ ، والمشقّة الحاصلة في الثوب الواحد بسبب توقّف لُبسه على يبسه.
(وإذا علم موضع النجاسة ، غسل) ذلك الموضع خاصّة (وإن اشتبه ، غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه) لتوقّف اليقين بالطهارة عليه. هذا إذا كان محصوراً ، وإلا سقط ؛ للحرج والعسر ، وسيأتي إن شاء الله تحقيق حال المحصور وغيره.
(ولو نجس أحد الثوبين واشتبه ، غسلا) وهذا كالمستغنى عنه ؛ لدخوله في العبارة الأُولى ، وكأنّه أعاده ليرتّب عليه حكم الصلاة فيهما.
(ومع التعذّر يصلّي) الصلاة (الواحدة فيهما مرّتين) ليحصل اليقين بوقوعها (٢) في ثوبٍ طاهر ، هذا مع فقد ثوبٍ طاهر غيرهما يقيناً ، وإلا لم تجز الصلاة فيهما ؛ لاشتراط الجزم في النيّة بحسب الإمكان ، ومع الصلاة في الثوبين لا جزم ؛ إذ لا يعلم أيّ الصلاتين فرضه ؛ لعدم علمه بالثوب الطاهر ، وهذا بخلاف ما لو فقد غيرهما ؛ لما بيّنّاه من أنّ الجزم إنّما هو بحسب الإمكان.
ومنع ابن إدريس من الصلاة فيهما ، وحتم الصلاة عارياً ؛ محتجّاً بعدم الجزم (٣).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٤١ / ١٦١ ، التذهيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٩.
(٢) في الطبعة الحجريّة : «بهاد» بدل «بوقوعها».
(٣) السرائر ١ : ١٨٤ ـ ١٨٥.