وقد عرفت جوابه ، وأيضاً فإنّ الجزم على هذا التقدير حاصل بهما ؛ لأنّ يقين البراءة لمّا توقّف على الصلاتين ، فكلّ منهما واجبة عليه وإن كان من باب المقدّمة ، وهذا القدر كافٍ في حصول الجزم حيث لا يمكن أتمّ منه.
ولو تعدّدت الصلاة فيهما ، وجب مراعاة الترتيب ، فيصلّي الظهر في أحد الثوبين ثمّ ينزعه ويصلّيها في الآخر ثمّ يصلّي العصر ولو في الثاني ثمّ يصلّيها في الآخر.
ولو ضاق الوقت عن الصلاة فيهما على هذا الوجه ، فالمختار عند المصنّف الصلاة عارياً (١) ؛ لتعذّر العلم بالصلاة في الطاهر بيقين.
والأصحّ تعيّن الصلاة في أحدهما ؛ لإمكان كونه الطاهر. ولاغتفار النجاسة عند تعذّر إزالتها. ولأنّ فقد وصف الساتر أسهل من فقده نفسه ، ولما سيأتي (٢) من النصّ على جواز الصلاة في الثوب النجس يقيناً إذا لم يجد غيره.
(وكلّ ما لاقى النجاسة برطوبة) حاصلة في المتلاقيين أو في أحدهما (نجس ، ولا ينجس لو كانا) معاً (يابسين) كما ورد به النصّ (٣) في ملاقاة الكلب والخنزير والكافر.
وما ورد من الأمر بالنضح يابساً (٤) محمول على الندب.
وفي حكم اليابس ما فيه بقايا رطوبة قليلة جدّاً بحيث لا يتعدّى منها شيء إلى الملاقي لها.
ويستثنى من ذلك ملاقاة ميّت الآدمي قبل تطهيره ؛ فإنّ نجاسته تتعدّى مع اليبس كما تقدّم ، وكذا ميتة غيره على الخلاف.
(ولو صلّى) المكلّف (مع نجاسة ثوبه أو بدنه) أو القدر المعتبر من مسجد الجبهة (٥) نجاسة لم يعف عنها مع تمكّنه من إزالتها (عامداً ، أعاد في الوقت وخارجه) إجماعاً ؛ للنهي المفسد للعبادة ، وجاهل الحكم عامد.
(و) في (الناسي) أقوال ثلاثة مستندة إلى اختلاف الأخبار ظاهراً.
أحدها : الإعادة مطلقاً ؛ لتفريطه بالنسيان ، لقدرته على التكرار الموجب للتذكار.
ولصحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال إن أصاب ثوب الرجل الدم وصلّى فيه
__________________
(١) قواعد الأحكام ١ : ٨ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٨٢.
(٢) في ص ٤٥٢.
(٣) الكافي ٣ : ٦٠ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٦ ، و ٤٢٤ / ١٣٤٧.
(٤) الكافي ٣ : ٦٠ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٦ ، و ٤٢٤ / ١٣٤٧.
(٥) في «ق ، م» : «جبهته».