وفيه منع ؛ لعدم خروج الخزف عن مسمّى الأرض ، كما لم يخرج الحجر عن مسمّاها مع أنّه أقوى تصلّباً منه مع تساويهما في العلّة ، وهي عمل الحرارة في أرضٍ أصابها رطوبة ، ومن ثَمَّ جاز السجود عليهما مع اختصاصه بالأرض ونباتها بشرطية ، فإنّ المصنّف وإن حكم بطهره جوّز السجود عليه (١).
وليست الاستحالة مختصّةً بالنار ، بل هي مطهّرة برأسها ، ومن ثَمَّ طهرت النطفة والعلقة بصيرورتهما حيواناً ، والعذرة والميتة إذا صارتا تراباً.
لكن لو كانت العذرة ونحوها رطبةً ونجّست التراب ثمّ استحالت ، لم يطهر التراب المنجّس بطهرها ، فلو امتزجت ، بقيت الأجزاء الترابيّة على النجاسة والمستحيلة أيضاً ؛ لاشتباهها بها.
(و) تُطهّر (الأرض باطنَ النعل والقدم) سواء زالت النجاسة عنهما بالمشي أم الدلك ؛ لما روي عنه صلىاللهعليهوآله في النعلين فليمسحهما وليصلّ فيهما (٢) وقوله صلىاللهعليهوآله إذا وطئ أحدكم الأذى بخُفّيه فإنّ التراب له طهور (٣) وقول الباقر عليهالسلام في العذرة يطؤها برِجله يمسحها حتى يذهب أثرها (٤). والمراد بالباطن ما تستره الأرض حالة الاعتماد عليها ، فلا يلحق به حافّاتهما.
ولا فرق بين التراب والحجر والرمل ؛ لأنّها من أصناف الأرض.
واشترط بعض الأصحاب طهارتها ؛ لأنّ النجس لا يطهّر غيره ، وجفافَها (٥).
ولم يشترطه المصنّف ، بل اكتفى بالرطبة ما لم يصدق عليها اسم الوحل (٦). وهو حسن.
نعم ، لا تقدح الرطوبة اليسيرة بحيث لا يحصل منها تعدّ على القولين وتزول عين النجاسة.
ولا فرق في النجاسة بين ذات الجرم وغيرها ، ولا بين الجافّة والرطبة ، ولا فرق بين النعل والخُفّ وغيرهما ممّا ينتعل ولو من خشب كالقبقاب.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ١٧٧ ، الفرع «ج».
(٢) سنن أبي داود ١ : ١٧٥ / ٦٥٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٥٦٣ / ٤٠٨٧.
(٣) سنن أبي داود ١ : ١٠٥ / ٣٨٥ / ٣٨٦ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ١٦٦.
(٤) التهذيب ١ : ٢٧٥ / ٨٠٩.
(٥) المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٧٩.
(٦) نهاية الإحكام ١ : ٢٩١.