التفسيرين للإعادة ، وأكثر (١) الأُصوليّين خصّها بالفعل ثانياً في الوقت لوقوع خلل في الأوّل ، فهي قسم من الأداء ، وليس المراد هنا ، بل ما هو أعمّ منه ، كما ذكرناه وإن كان القائل به قليلاً.
(وتطهّر الشمس ما تجفّفه من البول وشبهه) من النجاسات التي لا جرم لها الكائنة (في الأرض والبواري والحصر و) ما لا ينقل عادةً كـ (الأبنية والنبات) المتّصل والأخشاب والأبواب المثبتة في البناء ، والأوتاد المستدخلة فيه ، والأشجار والفواكه الباقية عليها ، ونحو ذلك.
ولا بدّ في التجفيف من كونه بإشراق الشمس ، فلا يكفي التجفيف بالحرارة ؛ لقول الصادق عليهالسلام (٢) ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (٣) ولا بالريح المنفرد عنها ، خلافاً للخلاف (٤).
نعم ، لا يضرّ مشاركته لها ؛ لعدم انفكاكها عنه غالباً.
وحُمل (٥) على إرادة ذهاب الأجزاء المنجّسة ؛ لحكمه فيه في موضعٍ آخر بأنّ الأرض لا تطهر بجفاف غير الشمس (٦).
ولا يطهر ما تبقى فيه عين النجاسة ، كحمرة الدم في المجزرة ونحوها ممّا تبقى فيه العين.
ومتى أشرقت الشمس مع رطوبة المحلّ طهر الظاهر والباطن إذا جفّ الجميع بها مع اتّصال النجاسة واتّحاد الاسم ، كالأرض التي دخلت فيها النجاسة ، دون وجهي الحائط إذا كانت النجاسة فيهما غير خارقة له وأشرقت على أحدهما ، فإنّه لا يطهر الآخر ، ودون الأرض والحائط إذا أشرقت على أحدهما وإن كانا متّصلين.
(و) تطهّر (النار ما أحالته) رماداً أو دخاناً أو فحماً على أحد الوجهين ، لا خزفاً على أظهرهما.
وطهّره الشيخ (٧) والمصنّف في بعض (٨) كتبه إجراءً له مجرى الرماد.
__________________
(١) منهم : العلّامة الحلّي في نهاية الوصول ، المقصد الأوّل ، الفصل السابع ، المبحث الخامس : في القضاء والأداء والإعادة.
(٢) في المصادر : عن الإمام الباقر عليهالسلام ، وفي الذكرى ١ : ١٢٨ كما في المتن.
(٣) التهذيب ١ : ٢٧٣ / ٨٠٤ ، و ٢ : ٣٧٧ / ١٥٧٢ ، والاستبصار ١ : ١٩٣ / ٦٧٧.
(٤) الخلاف ١ : ٢١٨ ، المسألة ١٨٦.
(٥) أي : حمل كلام الشيخ الطوسي في الخلاف ، كما في الذكرى ١ : ١٢٨ ـ ١٢٩.
(٦) الخلاف ١ : ٤٩٥ ، المسألة ٢٣٦.
(٧) الخلاف ١ : ٤٩٩ ، المسألة ٢٣٩.
(٨) نهاية الحكام ١ : ٢٩١.