واختار في البيان الاستمرار مع الضيق (١).
وعلى الأوّل يبطلها ثمّ يقضي بعد الاستبدال.
(ولو نجس الثوب وليس له غيره ، صلّى عرياناً) كما اختاره الأكثر (٢) ؛ للأمر بالصلاة عارياً في عدّة أخبار (٣).
وذهب المصنّف في بعض كتبه إلى التخيير بين الصلاة فيه وعارياً (٤) ؛ لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهماالسلام قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلّه أيصلّي فيه أو يصلّي عرياناً؟ قال إن وجد ماءً غَسَله ، وإن لم يجد ماء صلّى فيه ولم يصلّ عرياناً (٥). وهذا هو الوجه ، بل الصلاة فيه أفضل ؛ لأنّ فوات الشرط أقوى من فوات وصفه ، مع ما فيه من فضيلة الستر وكمال أفعال الصلاة ، فإنّ الصلاة عارياً توجب الإيماء على وجه. ولأنّ شرطيّة الستر أقوى من شرطيّة الطهارة من الخبث ، ولو لا دعوى المصنّف في المنتهي جواز الصلاة عارياً ولا إعادة قولاً واحداً (٦) ، لأمكن القول بتحتّم الصلاة فيه.
(فإن تعذّر) فعله الصلاة عارياً (للبرد وغيره ، صلّى فيه) وعلى ما ذكرناه تتحتّم الصلاة فيه هنا دفعاً للضرر.
(ولا يعيد) الصلاة على التقديرين ؛ لامتثاله المأمور به على وجهه بالنسبة إلى هذه الحال ، فيخرج عن العهدة. وللأمر بفعله على هذه الحالة ، كما ورد في الخبر (٧) ، فلا يتعقّب القضاء.
والمراد بالإعادة المنفيّة فعل الصلاة ثانياً ، سواء كان في الوقت أم خارجه ، وهو أحد
__________________
(١) البيان : ٩٦.
(٢) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٥٥ ، والمبسوط ١ : ٩١ ، والخلاف ١ : ٣٩٨ ، المسألة ١٥٠ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ١٨٦ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ١ : ٤٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٦ / ١٥ ، التهذيب ١ : ٤٠٦ ـ ٤٠٧ / ١٢٧٨ ، و ٢ : ٢٢٣ ـ ٢٢٤ / ٨٨١ و ٨٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٨ / ٥٨٢ و ٥٨٣.
(٤) منتهى المطلب ٣ : ٣٠٣.
(٥) الفقيه ١ : ١٦٠ ١٦١ / ٧٥٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٥.
(٦) منتهى المطلب ٣ : ٣٠٣ و ٣٠٤.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٤.