بعينه ما كان منهنّ في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك» (١).
وهذه الرواية مردودة بجهالة المسئول ، وكونها مكاتبةً ، والرواية الحسنة (٢) لا تقاوم ما تقدّم من الروايات ؛ فإنّها أكثر وأشهر ، فتعيّن العمل بها ، مع أنّ القول بالتفصيل متّجه ؛ لأنّ فيه جمعاً بين الأخبار.
(والجاهل) بالنجاسة حتى صلّى (لا يعيد) الصلاة (مطلقاً) لا في الوقت ولا في خارجه على أشهر القولين ؛ لأمره بالصلاة على تلك الحال ، والأمر يقتضي الإجزاء.
ولرواية أبي بصير ، المتقدّمة (٣).
ومثلها رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك (٤). وفي رواية أُخرى عنهُ إطلاق الإعادة (٥).
وجمع بعض الأصحاب بينهما بالحمل على الوقت وخارجه (٦). وهو أولى.
(ولو علم) بالنجاسة (في الأثناء ، استبدل) بالثوب الذي وجدها فيه ، سواء علم تقدّمها على الصلاة أم لا ، بناءً على ما اختاره من عدم إعادة الجاهل في الوقت ، وإلا استأنف الصلاة مطلقاً إن علم سبق النجاسة عليها مع سعة الوقت ، لا مع ضيقه بحيث لا يدرك ركعة بعد القطع ، فيبني على صلاته مع طرح ما هي فيه ؛ لئلا يلزم وجوب القضاء على الجاهل بالنجاسة.
(ولو تعذّر) الاستبدال (إلا بالمبطل) للصلاة ، كالفعل الكثير والاستدبار (أبطل) الصلاة إن كان في الوقت سعة ، أمّا مع الضيق فإشكال من أنّ النجاسة مانع الصحّة ، ومن وجوب أداء الفريضة في الوقت.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢٦ ـ ٤٢٧ / ١٣٥٥ ، الإستبصار ١ : ١٨٤ / ٦٤٣.
(٢) أي : رواية العلاء ، المتقدّمة في ص ٤٥٠.
(٣) في ص ٤٤٩ ـ ٤٥٠.
(٤) التذهيب ١ : ٢٥٢ ـ ٢٥٣ / ٧٣٠ ، و ٢ : ٢٢٣ / ٨٨٠.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٠٢ / ٧٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٩.
(٦) كما في الذكرى ١ : ١٤١ ، وجامع المقاصد ١ : ١٥٠.