ولإيماء قول النبيّ المتقدّم (١) إنّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة إليه.
وكذا قول الكاظم عليهالسلام آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون (٢). ولما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتعطيل الإنفاق ، فإنّها خُلقت للانتفاع بها في المعاملات والمعاوضات.
وهل يحرم تزيين المشاهد والمساجد بها كما يحرم تزيين غيرها من المجالس؟ نظر : من إطلاق النهي ، وحصول التعظيم.
ويستوي في النهي الرجالُ والنساء وإن جاز للنساء التحلّي بهما.
ولا يحرم الطعام والشراب الموضوع فيهما وإن كان الاستعمال محرّماً.
ولا يقدح في التحريم تمويههما بغيرهما من الجواهر ؛ للعموم.
ولو انعكس بأن موّه إناء النحاس مثلاً بهما أو بأحدهما ، فإن أمكن تحصيل شيء منهما بالعَرض على النار ، منع من استعماله ، وإلا فإشكال من المشابهة وعدم الحقيقة.
ولا يحرم اتّخاذها من غير الجوهرين وإن غلت أثمانها ، كالفيروزج والياقوت والزبرجد ؛ للأصل ، وخفاء نفاسة ذلك على أكثر الناس ، فلا يلزم منه ما لزم في النقدين.
(ويكره المفضّض) وهو ما وُضع فيه قطعة من فضّة أو ضبّة ؛ لقول الصادق عليهالسلام لا بأس بالشرب في المفضّض ، واعزل فاك عن موضع الفضّة (٣). وقيل : يحرم (٤) ؛ لما روي عنهُ أنّه كره الشرب في الفضّة والقداح المفضّضة (٥) ، والعطف على الشرب في الفضّة مشعر بإرادة التحريم.
وطريق الجمع بين الخبرين بحمل الثاني على الكراهة أو على تحريم الأكل والشرب من موضع الفضّة.
(و) على تقدير الجواز يجب أن (يجتنب موضع الفضّة) فيعزل الفم عنه ؛ للأمر به في قوله عليهالسلام واعزل فاك عن موضع الفضّة (٦) وهو للوجوب.
__________________
(١) في ص ٤٥٧.
(٢) الكافي ٦ : ٢٦٨ / ٧ ، التهذيب ٩ / ٣٨٩.
(٣) التهذيب ٩ : ٩١ ـ ٩٢ / ٣٩٢.
(٤) كما في جامع المقاصد ١ : ١٨٨ ، وانظر : الخلاف ١ : ٦٩ ، المسألة ١٥.
(٥) الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٩٠ ـ ٩١ / ٣٨٧.
(٦) التهذيب ٩ : ٩١ ـ ٩٢ / ٣٩٢.