وهذه الرواية أيضاً ضعيفة ، والمعوّل على الاستحباب اتّباعاً.
(ويوم المبعث) وهو السابع والعشرون من رجب ، ذكره الشيخ في الجُمل والمصباح ، (١) ولم يثبت فيه خبر ، والكلام فيه كنصف رجب.
(و) يوم (الغدير) وهو إجماع منّا.
ورواه علي بن الحسين العبدي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول مَنْ صلّى فيه ركعتين غتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة إلى قوله ما سأل الله حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة إلا قُضيت له كائناً ما كانت. (٢)
(و) يوم (المباهلة) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة على المشهور.
وقيل : الخامس والعشرون ، واختاره المحقّق. (٣)
وروى سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال غسل المباهلة واجب (٤) والمراد تأكيد الاستحباب ؛ للإجماع على عدم وجوبه.
(و) يوم (عرفة) عند الزوال.
(وغسل الإحرام) على الأصحّ.
وأوجبه ابن أبي عقيل. (٥) ونقله المرتضى عن كثير منّا. (٦)
والأولى حمل لفظ «الفرض» في الحديث (٧) به على تأكيد الاستحباب ، أو أنّ ثوابه ثواب الفرض ، كما ذكره الشيخ رحمهالله في التهذيب (٨) ؛ جمعاً بين الأخبار ، مع أنّ في الرواية ضعفاً.
(و) غسل (الطواف ، و) غسل (زيارة النبي والأئمّة عليهمالسلام) للرواية (٩) في ذلك كلّه.
(و) غسل (قضاء) صلاة (الكسوف) العارض للشمس والقمر (للتارك عمداً مع
__________________
(١) الجُمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : ١٦٧ ؛ مصباح المتهجّد : ١٢.
(٢) التهذيب ٣ : ١٤٣ ـ ١٤٤ / ٣١٧.
(٣) المعتبر ١ : ٣٥٧.
(٤) الفقيه ١ : ٤٥ / ١٧٦ ؛ التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٠٧.
(٥) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ١٥٢ ، المسألة ١٠٢.
(٦) مسائل الناصريّات : ١٤٧ ، المسألة ٤٤.
(٧) التهذيب ١ : ٢٧١١٠٥ ؛ الاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٦.
(٨) التهذيب ١ : ١٠٥ ذيل الحديث ٢٧١ ؛ وكذا في الاستبصار ١ : ٩٨ ذيل الحديث ٣١٦.
(٩) التهذيب ١ : ١١٤ / ٣٠٢.