(ثلاث وعشرين) من شهر رمضان ، وهو إجماع.
ورواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال الغسل في سبعة عشر موطناً : ليلة سبع عشرة ، وهي ليلة التقى الجمعان ، وتسع عشرة فيها يكتب وفد السنة ، وليلة إحدى وعشرين ، وهي الليلة التي أُصيب فيها أوصياء الأنبياء ، وفيها رُفع عيسى بن مريم عليهالسلام وقُبض موسى عليهالسلام وثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر. (١)
(وليلة الفطر) ذكره الشيخان. (٢)
ورواه الحسن بن راشد ، قال : إذا غربت الشمس ليلة العيد فاغتسل (٣) الحديث ، والحسن بن راشد ضعّفه النجاشي. (٤)
ولم يذكر هذا الغسل جماعة ، لكن أحاديث السنن يتسامح فيها.
(ويومي العيدين) وهو إجماعنا ، ومذهب الجمهور.
وحكي عن أهل الظاهر وجوبه فيهما. (٥)
ووقته مجموع النهار ، عملاً بإطلاق اللفظ ، لكنّ الأفضل فعله عند الصلاة ؛ للتعليل المذكور في الجمعة. ولو فات ، لم يقض ؛ لعدم النصّ.
(وليلة نصف رجب) وهو مشهور ، لكن لم يعلم فيه خبر ، وربما كان ذلك لشرف الوقت ، كما تقدّم.
(و) ليلة نصف من (شعبان) رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال صوموا شعبان ، واغتسلوا ليلة النصف منه (٦) وفي بعض رجالها ضعف.
وذكر الشيخ في المصباح روايةً عن سالم مولى [أبي (٧)] حذيفة عن رسول اللهُ صلىاللهعليهوآله قال مَنْ تطهّر ليلة النصف من شعبان فأحسن الطهر وساق الحديث إلى قوله قضى الله له ثلاث حوائج ، ثمّ إن سأل أن يراني في ليلته رآني. (٨)
__________________
(١) التهذيب ١ : ١١٤ / ٣٠٢.
(٢) المقنعة : ٥١ ؛ المبسوط ١ : ٤٠.
(٣) الكافي ٤ : ١٦٧ / ٣ ؛ التهذيب ١ : ١١٥ / ٣٠٣.
(٤) رجال النجاشي : ٣٨ / ٧٦.
(٥) كما في المعتبر ١ : ٣٥٦.
(٦) التهذيب ١ : ١١٧ / ٣٠٨. (٧) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٨) مصباح المتهجّد : ٨٣٨ ـ ٨٣٩.