يوم الجمعة فبها ونِعمَت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل (١)
وقول الكاظم عليهالسلام إنّه سُنّة وليس بفريضة. (٢)
والأخبار الدالّة على الوجوب محمولة على تأكّد الاستحباب جمعاً بين الأخبار.
ووقته للمختار من طلوع الفجر ، ويمتدّ إلى الزوال ؛ لقول الصادق عليهالسلام : «كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالها ، وإذا كان يوم الجمعة جاؤوا المسجد (٣) فيتأذّى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم ، فأمرهم رسول اللهُ صلىاللهعليهوآله بالغسل يوم الجمعة ، فجرت بذلك السّنّة». (٤)
وكلّما قرب من الزوال كان أفضل ؛ لزيادة المعنى عند الحاجة إليه في الأصل.
ولو فاته قبل الزوال لعذرٍ وغيره على الأصحّ ، استحبّ قضاؤه إلى آخر السبت ليلاً ونهاراً ، مع احتمال عدمه ليلاً ، لظاهر النصّ. (٥)
ويستحبّ تعجيله يوم الخميس مع خوف فوت الأداء وإن علم التمكّن من القضاء.
واحتمل المصنّف هنا تحتّم القضاء ، كصلاة الليل.
وأفضل وقتي التعجيل والقضاء الأقرب إلى وقت الأداء ، وهو آخر الأوّل وأوّل الثاني.
(و) يستحبّ الغسل أيضاً (أوّل ليلة من شهر رمضان) وهو إجماع ، ورواه عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (٦) وهُما واقفيّان ، لكن أُيّدت الرواية بعمل الأصحاب.
(وليلة نصفه) وهي ليلة الخامس عشر. ولم نعلم فيها نصّاً على الخصوص.
قال المحقّق في المعتبر : ولعلّه لشرف تلك الليلة ، فاقترانها بالطهر حسن. (٧)
ويظهر من المصنّف في النهاية (٨) أنّ به روايةً.
(و) ليلة (سبع عشرة ، و) ليلة (تسع عشرة ، و) ليلة (إحدى وعشرين ، و) ليلة
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ٩٧ / ١٣٥٤ ؛ سنن الترمذي ٢ : ٣٦٩ / ٤٩٧ ؛ سنن النسائي ٣ : ٩٤ ؛ سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٧ / ١٠٩١ ؛ سنن البيهقي ١ : ٤٤١ ـ ٤٤٢ / ١٤١٠ ؛ مسند أحمد ٥ : ٦٤٤ ـ ٦٤٥ / ١٩٦٦١ و ١٩٦٦٤.
(٢) التهذيب ١ : ١١٢ / ٢٩٥ ؛ الاستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣٣.
(٣) كلمة «المسجد» لم ترد في «ق ، م» والعلل والتهذيب.
(٤) الفقيه ١ : ٦٢ / ٢٣٠ ؛ علل الشرائع ١ : ٣٣١ / ٣ ، الباب ٢٠٣ ؛ التهذيب ١ : ٣٦٦ / ١١١٢.
(٥) انظر : الكافي ٣ : ٤٣ / ٧.
(٦) الكافي ٣ : ٤٠ / ٢ ؛ التهذيب ١ / ١٠٤ / ٢٧٠.
(٧) المعتبر ١ : ٣٣٥.
(٨) نهاية الإحكام ١ : ١٧٧.