ووجوب المشروط يقتضي وجوب الشرط.
ويمكن الجواب عن الإيراد وإن قلنا بالشرطيّة بعدم المنافاة بين وجوبه لنفسه ووجوبه لكونه شرطاً للصوم ؛ لأنّ الواجب في نفسه لا يمتنع جعله شرطاً لواجبٍ آخر ، كستر العورة مع وجود الناظر ؛ فإنّه واجب في نفسه وشرط للصلاة ، وكصوم رمضان بالنسبة إلى الاعتكاف المنذور فيه ، وحينئذٍ فيجب لوجوبه ، قضيّةً للاشتراط ، ولهذا يتعلّق به حكم الوجوب اللاحق ، كتضيّقه بتضيّق مشروطه.
(و) يجب الغسل أيضاً لصوم (المستحاضة مع غمس) دمها (القطنة) سواء سال أم لم يسل ، فيشمل حالتيها : الوسطى والعليا ، وتخرج القليلة.
والمستند بعد الأخبار الإجماعُ.
ولا إشكال في الحكم إذا كان الغمس بعد انتصاف الليل وقبل الفجر بالنسبة إلى اليوم المستقبل ، وكذا إذا كان بعد الفجر قبل الصلاة على الظاهر ؛ لعموم توقّف الصوم على الأغسال.
ويحتمل ضعيفاً عدم وجوبه للصوم هنا وإن وجب للصلاة ؛ لسبق انعقاده.
أمّا لو كان بعد صلاة الفجر ، لم يجب الغسل للصوم قطعاً ؛ لعدم وجوبه بالنسبة إلى صلاة الفجر.
ثمّ إن استمرّ إلى صلاة الظهر وكان كثيراً توقّف عليه الصوم ؛ لوجوبه لصلاة الظهر.
أمّا لو كثر وانقطع قبل الظهر ، ففي إيجابه الغسل خلاف يأتي تحقيقه إن شاء الله.
ولو تجدّدت الكثرة بعد صلاة الظهرين ، لم يتوقّف صوم اليوم الحاضر على الغسل وإن استمرّت إلى وقت العشاءين ، مع احتماله. والظاهر توقّف صوم اليوم المستقبل عليه ، للعموم.
وكذا إذا تجدّدت الكثرة بعد صلاة العشاء ، سواء انقطعت قبل الانتصاف أم استمرّت. والظاهر الاكتفاء حينئذٍ بغسلٍ واحد قبل الفجر وإن وجب في السابق أكثر.
ولو كان متوسّطاً ، فإن استمرّ إلى الفجر ، فتوقُف الصوم عليه ظاهر. وإن انقطع قبله ، فالأجود وجوب الغسل له ، وتوقّف الصوم عليه ؛ للعموم.
(ويستحبّ) الغسل بأصل الشرع (للجمعة) على المشهور ؛ لقوله عليهالسلام صلىاللهعليهوآله مَنْ توضّأ