دخول المساجد وقراءة العزائم مع عدم فعل ما يلزمها من الأغسال والوضوءات ، أمّا لو فعلَت ذلك ، استباحت ما يستبيحه المتطهّر.
وفي الدروس جوّز لها دخول المسجد مع أمن التلويث من غير تقييدٍ ، محتجّاً بخبر زرارة عن الباقر (١) عليهالسلام (٢) ، وسيأتي الكلام فيه.
(و) يجب الغسل أيضاً (لصوم الجنب) إذا بقي من الليل مقدار فعله ؛ للأخبار والإجماع. وخلاف ابن بابويه (٣) لا يقدح فيه.
ويلحق به الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر ، دون ماسّ الميّت ؛ للأصل وعدم النصّ ، كما اعترف به الشهيد في الذكرى. (٤)
قيل (٥) عليه : إنّ مطلق صوم الجنب لا يكون مشروطاً بالغسل ؛ لأنّ مَنْ نام بنيّة الغسل حتى أصبح لا يفسد صومه ، وكذا مَن لم يعلم بالجنابة حتى طلع الفجر أو تعذّر عليه الغسل.
وجوابه : أنّ الحكم بوجوب الغسل أعمّ من كونه شرطاً. ويؤيّده ما ذكر من الصور إذ لو كان شرطاً ، لم يصحّ الصوم على وجه. نعم ، هو واجب موسّع قبل النوم ، وبعده لا تكليف. ولأنّ شرطيّة الطهارة قويّة لا يعذر فيها الناسي. ومقتضى كلامهم أنّه شرط على بعض الوجوه لا مطلقاً ، فسقط الإيراد. (٦)
وقد يجاب بأنّ المفرد المحلّى باللام لا يعمّ عند المصنّف ، فيصدق بجُنبٍ ما من غير أن يندرج فيه ما ذُكر.
وأورد العلامة قطب الدين الرازي على المصنّف أنّ قوله : «ولصوم الجنب» يدلّ على أنّ غسل الجنابة واجب لغيره ، وهو لا يقول به.
وأجاب المصنّف : بأنّ المراد تضيّق الوجوب ، ومعناه أنّ الصوم ليس موجباً للغسل ، بل يتضيّق وجوبه بسببه ، وإنّما الموجب له الجنابة ، فذكره لبيان كيفيّة الوجوب لا لبيان ماهيّته ، كذا قرّره الشهيد رحمهالله وأقرّه. وزُيّف بأنّ الغسل شرط للصوم قطعاً ،
__________________
(١) علل الشرائع ١ : ٣٣٤ / ١ ، الباب ٢١٠.
(٢) الدروس ١ : ٩٩.
(٣) المقنع : ١٨٩.
(٤) الذكرى ١ : ١٩٣.
(٥) لم نعثر على القائل فيما بين أيدينا من المصادر.
(٦) في الطبعة الحجريّة زيادة : «كما مرّ».