الزوجة أي لا غير الوطء كما هو المتبادر فلو قال : والله لا أمسّ جلدك لا يكون موليا لأنه (١) يحنث بالمسّ دون الوطء كما في قاضي خان (٢) فلا حاجة إلى زيادة قيد ولا يحنث إلاّ بالوطء ، وإطلاق الزوجة دالّ على أنها أعم من أن تكون في الابتداء والبقاء معا ، أو في الابتداء فقط.
فلو آلى من زوجته الحرة ثم أبانها (٣) بتطليقة ثم مضت مدة الإيلاء وهي معتدة وقع عليها طلقة كما في الذخيرة. لكن في قاضي خان لو آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها فانقضت مدته لم يقع. والمراد بأربعة أشهر أربعة أشهر متوالية هلالية أو يومية. وفيه إشارة إلى أنه لو عقد على أقل من المدتين لم يكن إيلاء بل يمينا ، وإلى أنّ الوطء في تلك المدة لازم ديانة ومطالب شرعا ، فلو لم يطأ فيها لأثم وأجبره القاضي عليه ، بخلاف ما دون تلك المدة كما في خزانة المفتين. فعلى هذا فالإيلاء نفس اليمين كما في المحيط (٤) والتحفة (٥) والكافي (٦) وغيرها لكن في قاضي خان والنهاية (٧) أنّ الإيلاء منع النفس عن قربان المنكوحة منعا مؤكدا باليمين بالله تعالى أو غيره من طلاق أو عتاق ونحو ذلك ، مطلقا أو مؤقّتا بالمدة المذكورة ، أي بأربعة أشهر في الحرائر وشهرين في الإماء ، هكذا في جامع الرموز ، هذا عند أبي حنيفة. والإيلاء عند الشافعي حلف بأن يحلف على أن لا يقربها أكثر من أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة وقف فإمّا أن يجامع أو تطلق ، فإن امتنع طلق عليه القاضي ومدة الإيلاء لا تنتصف برق أحد الزوجين عنده. وعند أبي حنيفة رحمهالله تنتصف برق المرأة. وعند مالك برق الزوج كذا في التفسير الكبير وتفسير أحمد الرازي.
والإيلاء على قسمين مؤبّد ومؤقّت. الأول نحو والله لا أقربك ، أو قال إن قربتك فعليّ حجّ أو فأنت طالق ونحوه. والثاني لا أقربك أربعة أشهر ، فإن قربها في المدة حنث ويجب الكفارة في الحلف بالله تعالى ، وفي غيره الجزاء ، وسقط الإيلاء. وإن لم يقربها بانت بتطليقة واحدة وسقط الحلف المؤقّت لا المؤيّد حتى لو نكحها ثانيا ولم يقربها أربعة أشهر تبين ثانيا ، وهكذا ثالثا ، وبقي الحلف بعد ثالث لا الإيلاء هكذا في شرح الوقاية.
ايلد : [في الانكليزية] Ilud (september in Hebrew calender) ـ [في الفرنسية] Ilud (septembre dans le calendrier juif)
بكسر الألف وسكون الياء وضم اللام اسم شهر في التقويم اليهودي (٨).
__________________
(١) لأنه (ـ م ، ع).
(٢) القاضيخانية أو فتاوي قاضي خان (فقه حنفي) لحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز ، فخر الدين المعروف بقاضي خان الفرغاني. الأعلام ٢ / ٢٢٤.
(٣) ثم أبانها (ـ ع).
(٤) المحيط البرهاني في الفقه النعماني لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري (ـ ٦١٦ هـ) وقد اختصره فيما بعد في كتاب سمّاه الذخيرة. كشف الظنون ٢ / ١٦١٩.
(٥) تحفة الفقهاء لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي (ـ ٥٥٣ هـ) زاد فيها على مختصر القدوري. وعلى التحفة هذه شرح شهير لأبي بكر بن مسعود الكاساني (ـ ٥٨٧ هـ) يعرف ببدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. كشف الظنون ١ / ٣٧١
(٦) الكافي في فروع الحنفية لمحمد بن محمد الحنفي (ـ ٣٣٤ هـ) جمع فيه بعض كتابات محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وعليه شروح كثيرة منها الشرح المشهور بالمبسوط للسرخسي كشف الظنون ٢ / ١٣٧٨.
(٧) النهاية لحسام الدين الحسين بن علي بن الحجاج بن علي (ـ ٧٢٨ هـ) شرح فيه كتاب الهداية لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل بن برهان الدين المرغيناني (ـ ٥٩٣ هـ). مفتاح السعادة ٢ / ٢٦٦.
(٨) بكسر الف وسكون يا وضم لام نام ماهيست در تاريخ يهود.