البدء : [في الانكليزية] Beginning ـ [في الفرنسية] Commencement
بسكون الدال المهملة في اللغة افتتاح الشيء. وأهل الحديث يقولون بدينا بمعنى بدأنا كذا في بعض اللغات ، وكذا في البداية على ما في كنز اللغات. والبداية عند الصوفية التحقّق بالأسماء والصفات وهو البرزخ الأول من برازخ الإنسان.
البدائية : [في الانكليزية] Al ـ Bidaiyya (sect) ـ [في الفرنسية] Al ـ Bidaiyya (secte)
فرقة من غلاة الشيعة جوّزوا البدو على الله تعالى أي جوزوا أن يريد شيئا ثم يبدو له أي يظهر عليه ما لم يكن ظاهرا له. ويلزمهم أن لا يكون الربّ عالما بعواقب الأمور ، كذا في شرح المواقف.
البدعة : [في الانكليزية] Heresy ـ [في الفرنسية] Heresie
بالكسر في اللغة ما كان مخترعا على غير مثال سابق ، ومنه (بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) (١) أي موجدها على غير مثال سبق. قال الشافعي رحمهالله تعالى : ما أحدث وخالف كتابا أو سنّة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضّالة ، وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة. والحاصل أنّ البدعة الحسنة هي ما وافق شيئا ممّا مرّ ، ولم يلزم من فعله محذور شرعي ، وأنّ البدعة السّيئة هي ما خالف شيئا من ذلك صريحا أو التزاما. وبالجملة فهي منقسمة إلى الأحكام الخمسة.
فمن البدع الواجبة على الكفاية الاشتغال بالعلوم العربية المتوقّف عليها فهم الكتاب والسنّة كالنحو والصرف والمعاني والبيان واللغة ، بخلاف العروض والقوافي ونحوهما ، وبالجرح والتعديل وتمييز صحيح الأحاديث عن سقيمها ، وتدوين نحو الفقه وأصوله وآلاته ، والردّ على نحو القدرية والجبرية والمجسمة ، لأنّ حفظ الشريعة فرض كفاية ، ولا يتأتى إلاّ بذلك. ومحلّ بسطه كتب أصول الدين.
ومن البدع المحرّمة مذاهب سائر أهل البدع المخالفة لما عليه أهل السنّة والجماعة. ومن المندوبة إحداث نحو الرباطات والمدارس. ومن المكروهة زخرفة المساجد وتزويق المصاحف. ومن المباحة التوسّع في لذيذ المآكل والمشارب والملابس.
وفي الشرع ما أحدث على خلاف أمر الشارع ودليله الخاص أو العام ، هكذا يستفاد من فتح المبين شرح الأربعين للنووي في شرح الحديث الخامس والحديث الثامن والعشرين. وفي شرح النخبة وشرحه : البدعة شرعا هي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلىاللهعليهوسلم لا بمعاندة ، بل بنوع شبهة. وفي إشارة إلى أنه لا يكون له أصل في الشرع أيضا ، بل مجرد إحداث بلا مناسبة شرعية أخذا من قوله صلىاللهعليهوسلم «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ» (٢) حيث قيده بقوله ما ليس منه. وإنما قيل لا بمعاندة لأنّ ما يكون بمعاندة فهو كفر. والشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت كأدلة المبتدعين.
وقد فصّل الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح المشكاة في باب الاعتصام بالكتاب والسنة فقال : اعلم بأنّ كلّ ما ظهر بعد النبي صلىاللهعليهوسلم فهو بدعة. وكلّ ما وافق الأصول والقواعد أو القياس فتلك البدعة الحسنة. وما لم يوافق ذلك فهو البدعة السّيئة والضلالة. ومفتاح «كل بدعة
__________________
(١) البقرة / ١١٧.
(٢) اخرجه ابن ماجه في سننه ، ١ / ٧ عن السيدة عائشة ، المقدمة ، باب تعظيم حديث رسول الله صلىاللهعليهوسلم والتغليظ على من عارضه (٢) ، حديث رقم ١٤ ، قالت : قال النبي صلىاللهعليهوسلم : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ، فهو رد».