ابن عمر : هو ما نهى الله عنه المحرم في حال الإحرام من قبيل الصيد وتقليم الأظفار وحلق الشعر وما أشبهه.
وأما الجدال : فقال ابن مسعود وابن عبّاس وعمرو بن محمّد وسعيد بن جبير وعكرمة والزهري وعطاء بن يسار ومعاذ بن أبي رباح وقتادة : الجدال ان تماري صاحبك وتخاصمه حتّى تقضيه.
ابن عمر : هو السبابة والمنازعة.
القرظي : كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء : حجّنا أتم من حجكم ، فقال هؤلاء : حجّنا أتم من حجكم.
القاسم بن محمّد : هو أن يقول بعضهم الحج اليوم ، ويقول بعضهم الحجّ غدا.
ابن زيد : كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون ، كلّهم يدّعى إنه موقف إبراهيم عليهالسلام ، فقطعه الله حين علم نبيه صلىاللهعليهوسلم بمناسكه.
قال مقاتل : قال النبيّ صلىاللهعليهوسلم في حجة الوداع : «من لم يكن معه هدي فليحل من إحرامه وليجعلها عمرة» [٩٠] (١).
فقالوا للنبيّ صلىاللهعليهوسلم : انا أهلنا بالحجّ ، فذلك جدالهم.
مجاهد : معناه : ولا شك في الحجّ إنه في ذي الحجّة فأبطل النسيء واستقام الحج كما هو اليوم.
قال [أهل المعاني] : لفظه نفي ومعناه نهي أيّ لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا ، لقوله تعالى (لا رَيْبَ فِيهِ) (٢) أيّ لا ترتابوا فيه.
عن أبي هريرة عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم قال : «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» [٩١] (٣).
وعن وهيب بن الورد قال : كنت أطوف أنا وسفيان الثوري فانقلب سفيان وبقيت في الطواف فدخلت الحجر فصليت عند الميزاب فبينما أنا ساجد إذ سمعت كلاما بين [أستار] البيت والحجارة وهو يقول و [أشكو] (٤) إلى الله ثمّ إليك ما يفعل ، ولا الطوافون من حولي من تفكههم
__________________
(١) صحيح مسلم : ٤ / ٤٠ ، ومسند أبي الجعد : ٣٨٤.
(٢) سورة البقرة : ٢.
(٣) المجموع لمحيي الدين النووي : ٧ / ٣٥١ ـ ٣ ، وكنز العمال : ٥ / ٧.
(٤) كلمة غير مقروءة والظاهر ما أثبتناه.