والنخلة فغلي بطبعه دون عمل النار فيه فإن ما سوى ذلك ليس بخمر ، وهذا مذهب سفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف وأكثر أهل الرأي ، ثم اختلفوا في المطبوخ فقالوا : كل عصير طبخ حتّى يذهب ثلثاه فهو حلال إلّا أنه يكره ، فإن طبخ حتّى يذهب ثلثاه وبقي ثلثه فهو حلال مباح شربه وبيعه إلّا أن المسكر منه حرام ، واحتجوا في ذلك بما روى أبو كثير عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة» (١) [١٢٠].
واختلفوا في المطبوخ بالمشمش [......] (٢) روى نباتة عن سويد بن غفلة قال : كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله أن رزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه (٣).
وعن ابن سيرين أن عبد الله بن سويد الخطمي قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب : أما بعد فاطبخوا شرابكم حتّى يذهب منه نصيب الشيطان فإن له اثنين ولكم واحد (٤).
وعن أنس بن سيرين قال : سمعت أنس بن مالك يقول إن نوحا عليهالسلام نازعه الشيطان في عود الكرم فقال هذا : هذا لي ، وقال : هذا لي فاصطلحا على أن لنوح ثلثها وللشيطان ثلثاها (٥).
ابن أبيّ وأبيّ عن داود قال : سألت سعيد بن المسيّب ما الرّب الذي أحلّه عمر رضياللهعنه ، قال : الذي يطبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
وعن قيس بن أبيّ حدّث عن موسى الأموي أنه كان يشرب من الطلاء (٦) ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.
وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب قال : إذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس ، وبه قال المسوّر.
وقال الثعلبي : والذي عندي أن هذه الأخبار وردت في ثلث غير مسكر. يدلّ عليه ما روى سويد بن نصير عن عبد الله بن عبد الملك بن الطفيل الجزري قال : كتب إلينا عمر بن عبد العزيز : لا تشربوا من الطلاء حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، كل مسكر حرام ، وقال قوم : إذا طبخ العصير أدنى طبخ فصار طلاء وهو قول إسماعيل بن علية وجماعة من أهل العراق.
وروي عن عيسى بن إبراهيم أنه لا يحرّم شيئا من الأنبذة لا النيّ منها ولا المطبوخ إلّا شراب واحد وهو عصير العنب النيّ الشديد الذي لم يدخله [ماء وتغيّرات من] الخمر فقط.
واستدلّ بما روى ابن الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي
__________________
(١) المصنف لعبد الرزاق : ٩ / ٢٣٤ ح ٧٠٥٣.
(٢) كلمات غير مقروءة.
(٣) سنن النسائي : ٨ / ٣٢٨. ٣٢٩.
(٤) السنن الكبرى للنسائي : ٣ / ٢٤١.
(٥) تاريخ دمشق : ٦٢ / ٢٥٩.
(٦) الطلاء : هو ما طبخ من العصير حتّى يغلظ ، وشبّه بطلاء الإبل وهو القطران الذي يطلى به الجرب.