حاضت المرأة لم تصلّ ولم تصم؟ فقلن بلى قال : فذلك من نقصان دينها.
وتمنع أيضا من قراءة القرآن وقد رخص فيها مالك بعض الرخصة إذا طالت المدّة احترازا من نسيان القرآن ، والفقهاء على خلافه ، وتمنع من مسّ المصحف ، ودخول المسجد والاعتكاف فيه ، ومن الطواف بالبيت ومن الاحتساب بالعدة ومن الوطء قال الله تعالى : (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ) فلمّا نزلت هذه الآية عمد المسلمون الى النساء الحيّض فأخرجوهنّ من البيوت واعتزلوهنّ فإذا اغتسلنّ ردّوهن الى البيت ، فقدم بعض من أعراب المدينة فشكوا عزل الحيض معهم وقالوا : يا رسول الله إنّ البرد شديد والثياب قليلة فإن آثرناهنّ بالثياب حال بنا وأهل البيت برد ، وإن آثرتا بالثياب هلكت الحيض ، وليس كلنا يجد سعة لذلك فيوسع عليهم جميعا ، فقال لهم رسول الله صلىاللهعليهوسلم : إنّما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهنّ إذا حضن ، ولم يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم ، وقرأ عليهم هذه الآية.
الناصري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من وطئ امرأته وهي حائض فقضى منهما ولد فأصابه جذام فلا يلومنّ إلّا نفسه ، ومن احتجم يوم السبت والأربعاء فأصابه ضرر واضح فلا يلومنّ إلّا نفسه» [١٣١] (١).
وإن جامعها أثم ولزمته الكفارة ، وهي ما روى ابن أبي المخارق عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنّ رجلا جامع امرأته وهي حائض قال : إن كان دما عبيطا فليتصدّق بدينار ، وإن كان صفرة فنصف دينار (٢).
ولا بأس باستخدام الحائض ومباشرة بدنها إذا كانت مؤتزرة وبالاستمتاع بها فوق الإزار.
قيل لمسروق : ما يحلّ للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قال : كل شيء إلّا الجماع.
وعن ربيعة بن عبد الرحمن أنّ عائشة كانت مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم مضطجعة في ثوب واحد وأنها وثبت وثبة شديدة فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «ما لك لعلّك نفست ـ يعني الحيضة ـ قالت : نعم ، قال : شدّي عليك إزارك ثم عودي لمضجعك» [١٣٢] (٣).
معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى عن أبي سلمة أنّ زينب بنت أبي سلمة حدّثت أن أم سلمة حدّثتها قالت : بينا أنا مضطجعة مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : أنفست؟ قلت : نعم ، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة (٤).
__________________
(١) مجمع الزوائد : ٤ / ٢٩٩ ، والمعجم الأوسط للطبراني : ٣ / ٣٢٦ ، وليس فيهما مسألة الحجامة.
(٢) سنن الدارمي : ١ / ٢٥٥.
(٣) الدر المنثور : ١ / ٢٥٩.
(٤) السنن للنسائي : ١ / ١٥٠ ، وصحيح البخاري : ١ / ٧٥. ٨٣.