وقال أبو زيد : المباشرة الجماع وغير الجماع ؛ من اللمس والقبلة وانواع التلذذ ، والجماع مفسد للاعتكاف بالإجماع ، والمباشرة غير الجماع ، فهو على ضربين : ضرب يقصد به التلذذ بالمرأة فهو مكروه ولا يفسد الاعتكاف عند أكثر الفقهاء وقال مالك بن أنس : يفسده.
قال ابن جريج : قلت لعطاء المباشرة هو الجماع؟ قال : الجماع نفسه ، قلت له : فالقبلة في المسجد والمسّة؟
قال : أما الذي حرّم فالجماع وأنا أكره كل شيء من ذلك في المسجد (١).
والضرب الثاني : ضرب يقصد به التلذذ بالمرأة فهو مباح كما جاء في الخبر عن عائشة رضياللهعنها ، إن رسول الله صلىاللهعليهوسلم كان يخرج إليها رأسه من المسجد فترجّله وهو معتكف.
فرقد السجني عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس : إن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال في المعتكف :
«هو معتكف (٢) الذنوب وتجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها» [٦٤] (٣).
عن علي بن الحسين عن أبيه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من اعتكف عشرا في رمضان كان بحجتين وعمرتين» [٦٥] (٤).
(تِلْكَ) الأحكام التي ذكرنا في الصيام والاعتكاف (حُدُودُ اللهِ).
قال السّدي : شروط الله.
شهر بن حوشب : فرائض الله.
الضحاك : معصية الله.
المفضل بن سلمة : الحد الموقف الذي يقف الإنسان عليه ويصف له حتّى يميّز من سائر الموصوفات والحد فصل بين الشيئين ، والحد منتهى الشيء.
وقال الخليل : الحد الجامع المانع.
قال الزجاج : بحدود ما منع الله تعالى من مخالفتها.
قلت : وأصل الحد في اللغة : المنع ومنه قيل للبواب حداد.
قال الأعشى :
__________________
(١) المصدر السابق : ٢ / ٢٤٧.
(٢) في المصادر : يعكف.
(٣) المغني لابن قدامة : ٣ / ١١٨ ، وسنن ابن ماجة : ١ / ٥٦٧ ح ١٧٨١.
(٤) الجامع الصغير : ٢ : ٥٧٥ ح ٨٤٧٩ ، وكنز العمال : ٨ / ٥٣٠ ح ٣٤٠٠٦.