روى إبراهيم بن عيسى عن علي بن علي عن أبي حمزة قال : (هَنِيئاً) لا إثم فيه (مَرِيئاً) لأداء فيه في الآخرة.
وروى شعبة عن علي قال : إذا ابتلى أحدكم شيئا فليسأل امرأته ثلاثة دراهم من صداقها ثم يشتر به عسلا ، فليشربه بماء السماء فيجمع الله له الهنيء المريء والشفاء والماء المبارك.
(وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) الآية.
اختلفوا في هؤلاء السفهاء من هم؟
فقال قوم : هم النساء.
قال الحضرمي : عمد رجل فدفع ماله إلى امرأته فوضعته في غير الحق ، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
مجاهد : نهى الرجال أن يؤتوا النساء أموالهم وبين سفهاء من كن أزواجا أو كن أو بنات أو أمهات.
جويبر عن الضحاك : النساء من أسفه السفهاء ، يدل على صحة هذا التأويل ما
روى علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «ألا إنما خلقت النار للسفهاء.
يقولها ثلاثا. ألا وإن السفهاء النساء إلّا امرأة أطاعت قيّمها» (١) [٢٣٧].
أبان عن ابن عياش عن أنس بن مالك قال : جاءت امرأة سوداء جريئة المنطق ذات ملح إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقالت : بأبي وأمي أنت يا رسول الله قل فينا خيرا مرة واحدة ، فإنه بلغني أنك تقول فينا كل شرّ. قال : «أي شيء قلت لكنّ؟» قالت : سمّيتنا السفهاء في كتابه وسمّيتنا النواقص.
فقال : «وكفى نقصانا أن تدعن من كل شهر خمسة أيام لا تصلين فيهنّ ، أما يكفي إحداكنّ إذا حملت كان لها كأجر المرابط في سبيل الله ، وإذا وضعت كانت كالمتشحط بدمه في سبيل الله ، وإذا أرضعت كان لها بكل جرعة كعتق رقبة من ولد إسماعيل ، وإذا سهرت كان لها بكل سهرة تسهرها كعتق رقبة من ولد إسماعيل ، وذلك للمؤمنات الخاشعات الصابرات اللاتي لا يكفرن بالعشير» [٢٣٨]. قالت السوداء : يا له فضلا لو لا ما تبعه من الشرط (٢).
وروى عاصم عن مورق قال : مرّت امرأة بعبد الله بن عمر لها شارة وهيبة فقال لها ابن عمر : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ). وقال معاوية بن قرة : عوّدوا نساءكم فإنهن سفيهات ، إن أطعت المرأة أهلكتك.
__________________
(١) لم نجد هذا الحديث بهذا النص.
(٢) مجمع البيان : ٣ / ١٨.