(ما وَراءَ) ما سوى (ذلِكُمْ) الذي ذكرت من المحرمات (أَنْ تَبْتَغُوا) بدل من (ما) فمن رفع أحلّ فـ (إن) عنده في محل الرفع ، ومن نصب فـ (إن) عنده في محل النصب.
قال الكسائي والفراء : موضعه نصب في القراءتين بنزع الخافض ، يعني : لأن تبتغوا وتطلبوا.
(بِأَمْوالِكُمْ) أما بنكاح وصداق أو بملك وثمن (مُحْصِنِينَ) متعففين (غَيْرَ مُسافِحِينَ) زانين ، وأصله من سفح المذي والمني (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ) اختلف في معنى الآية : فقال مجاهد والحسن : يعني ممّا انتفعتم وتلذذتم للجماع من النساء بالنكاح الصحيح.
(فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) أي مهورهن ، فإذا جامعها مرّة واحدة فقد وجب لها المهر كاملا.
وقال آخرون : هو نكاح المتعة ، ثم اختلف في الآية أمحكمة هي أم منسوخة؟
فقال ابن عباس : هي محكمة ورخّص في المتعة ، وهي أن ينكح الرجل المرأة بولي وشاهدين إلى أجل معلوم ، فإذا انقضى الأجل فليس له عليها سبيل ، وهي منه بريئة ، وعليها أن تستبري ما في رحمها وليس بينهما ميراث.
قال حبيب بن أبي ثابت : أعطاني ابن عباس مصحفا فقال : هذا على قراءة أبي ، فرأيت في المصحف (فما استمتعم به منهن إلى أجل مسمى).
وروى داود عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس عن المتعة فقال : أما تقرأ سورة النساء؟ قلت : بلى ، قال : فما تقرأ : (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى)؟ قلت : لا أقرأها هكذا.
قال ابن عباس : والله لهكذا أنزلها الله ، ثلاث مرّات.
وروى عيسى بن عمر عن طلحة بن مصرف أنه قرأ : (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى).
وروى عمرو بن مرّة عن سعيد بن جبير : أنه قرأها : (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى).
وروى شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ) أمنسوخة هي؟ قال : لا. قال الحكم : قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه : لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلّا شقي.
أبو رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين قال : نزلت هذه الآية (المتعة) في كتاب الله ، لم تنزل آية بعدها تنسخها ، فأمرنا بها رسول الله صلىاللهعليهوسلم وتمتعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم ولم ينهنا عنه ، وقال رجل بعد برأيه ما شاء!