قال المفسرون : هذه السابعة من النساء اللواتي حرّمن بالسبب.
قرأه العامة : (وَالْمُحْصَناتُ) بفتح الصاد ، يعني في زوال الأزواج أحصنهنّ أزواجهن.
قال أبو سعيد الخدري : نزلت في نساء كنّ يهاجرن إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم ولهنّ أزواج فيتزوجهن بعض المسلمين ، ثم يقدم أزواجهن مهاجرين ، فنهى المسلمين عن نكاحهنّ ثم استثنى فقال : (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) يعني السبايا اللاتي سبين ولهم أزواج في دار الحرب ، فحلال لمالكهن وطأهن بعد الاستبراء.
فقال أبو سعيد الخدري : بعث رسول الله صلىاللهعليهوسلم يوم حنين جيشا إلى أوطاس ، فلقوا العدو فأصابوا سبايا لهن أزواج من المشركين ، فكرهوا وطأهنّ وتأثموا من ذلك ، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
وقرأ علقمة : (وَالْمُحْصِناتُ) بكسر الصاد ، ودليله قول عمر بن الخطاب رضياللهعنه وعبيدة وأبي العالية والسدي ، قالوا : والمحصنات في هذه الآية والعفائف ومعناها : والعفائف من النساء عليكم حرام إلّا ما ملكت إيمانكم منهن بنكاح أو ملك يمين وثمن ، وقيل : معناه الحرائر.
قال الباقر ويمان : معناه (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) عليكم حرام ما فوق الأربع ، (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) فإنه لا عدد عليكم فيهن.
وقال ابن جريج : سألنا عطاء عنها فقال : معنى قوله : (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) أن تكون لك أمة عند عبد لك قد أحصنها بنكاح وتنزعها منه إن شئت.
(كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) نصب على المصدر ، أي كتب الله عليكم كتابا ، وقيل : نصب على الإغراء ، أي الزموا واتقوا كتاب الله عليكم.
وقرأ ابن السميقع : كتب الله عليكم أي أوجب ، وهذه أربعة عشر امرأة ، محرمات بالكتاب.
فأما الستّة : فقد حرّمت امرأتين ، وهو ما
روى هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها» (١) [٢٨٤].
(وَأُحِلَّ لَكُمْ) قرأ أبو جعفر وأهل الكوفة : (وَأَحَلَّ لَكُمْ) بضم الألف.
الباقون : بالنصب ، وهي قراءة علي وابن عباس واختيار أبي عبيد وأبي حاتم ، فمن رفع فلقوله : (حُرِّمَتْ) ، ومن نصب ، فللقرب من ذكر الله في قوله : (كِتابَ اللهِ).
__________________
(١) صحيح مسلم : ٤ / ١٣٦ ، وتأويل مختلف الحديث : ١٨١.