في الغالب بها ، وكذا الحال في الاستحاضة ، وعرفت أنّ اعتبارها إنّما هو في مقام الإشكال ، كصفات المني.
وأمّا ما ورد في تمييز الحيض عن العذرة ، فهو صحيحة زياد بن سوقة ، عن الصادق عليهالسلام : في رجل افتضّ امرأته أو أمته ، فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها ، كيف تصنع بالصلاة؟ قال : «تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدم ، فإنّه من العذرة ، تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلّي ، فإن خرج الكرسف منغمسا [بالدم] فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيّام الحيض» (١).
وصحيح خلف بن حمّاد عن الكاظم عليهالسلام : «تستدخل القطنة ثمّ تدعها مليّا ، ثمّ تخرجها [إخراجا] رفيقا ، فإن كان الدم مطوقا في القطنة ، فهو من العذرة ، وإن كان مستنقعا فيها فهو من الحيض» (٢).
ويدلّ عليه العقل أيضا ، وربّما استشكل في صورة الاستنقاء ، لعدم اختصاص الحيض به.
أقول : إذا كان الإشكال واقعا بين الحيض والعذرة خاصّة ، كما هو الغالب في أحوال النساء ، فلا إشكال ، وأمّا إذا احتمل غير الحيض أيضا ، ففيه ؛ أنّ غير الحيض حينئذ منحصر في القرحة والاستحاضة بحسب الظاهر ، إذ لا دم سوى الدماء المذكورة ظاهرا.
مضافا إلى أصالة العدم ، وسيجيء حال القرحة ، ومضى حال الاستحاضة ، وهذا الدمان الأصل عدمهما ، لأنّهما فرع عيب وآفة ، كما عرفت وستعرف.
__________________
(١) المحاسن : ٢ / ١٩ الحديث ١٠٩٢ ، الكافي : ٣ / ٩٤ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٥٢ الحديث ٤٣٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٣ الحديث ٢١٣٠ مع اختلاف يسير.
(٢) المحاسن : ٢ / ١٩ الحديث ١٠٩٣ ، الكافي : ٣ / ٩٢ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٢ الحديث ٢١٢٩.