ثمّ اعلم أيضا! أنّ ما تراه قبل بلوغها وبعد يأسها لا يكون حيضا ، وإن كان مع المميّزات التي ذكرنا.
أمّا الأوّل : فبإجماع العلماء كافّة والأخبار ، مثل صحيحة عبد الرحمن عن الصادق عليهالسلام : «ثلاث يتزوّجن على كلّ حال» وعدّ منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدّها؟ قال : «إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين» (١).
وفي رواية اخرى له ، عنه عليهالسلام : «إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها» (٢).
ومرّ أنّه لا إشكال في كون الحيض دليلا على البلوغ ، وكون البلوغ شرطا في كون الدم حيضا (٣).
وأمّا الثاني : فبالإجماع والأخبار أيضا ، بل اليأس ؛ هو اليأس عن الحيض.
إنّما الإشكال في حدّ اليأس ، فقيل : بلوغ خمسين سنة (٤) ، وقيل : بلوغ ستّين (٥) ، وقيل : في القرشيّة ستّين وغيرها خمسين (٦) ، والمفيد ومن تبعه ألحقوا النبطيّة بالقرشيّة (٧).
وفي «الذكرى» : أنّ المفيد ذكر النبطيّة من جهة الرواية (٨) ، انتهى ، واختلفوا في تعيينها.
__________________
(١) الكافي : ٦ / ٨٥ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٨ / ١٣٧ الحديث ٤٧٨ ، الاستبصار : ٣ / ٣٣٧ الحديث ١٢٠٢ ، وسائل الشيعة : ٢٢ / ١٧٩ الحديث ٢٨٣٢٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ٧ / ٤٦٩ الحديث ١٨٨١ ، وسائل الشيعة : ٢٢ / ١٨٣ الحديث ٢٨٣٣٤ مع اختلاف يسير.
(٣) راجع! الصفحة : ٩٠ من هذا الكتاب.
(٤) السرائر : ١ / ١٤٥ ، شرائع الإسلام : ٣ / ٣٥ ، راجع! مدارك الأحكام : ١ / ٣٢٣.
(٥) شرائع الإسلام : ١ / ٢٩ ، منتهى المطلب : ٢ / ٢٧٢.
(٦) المعتبر : ١ / ٢٠٠ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٢٢٨ ، راجع! مدارك الأحكام : ١ / ٣٢٣.
(٧) المقنعة : ٥٣٢ ، قواعد الأحكام : ١ / ١٤ ، البيان : ٥٧ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ٣٢٢.
(٨) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٢٩.