ابن الحجّاج قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : التي قد يئست من المحيض ، ومثلها لا تحيض» قلت : متى يكون كذلك؟ قال : «إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض» قلت : متى يكون كذلك؟ قال : «ما لم تبلغ تسع سنين فإنّها لا تحيض ، ومثلها لا تحيض» (١) الحديث.
انظر! إلى ما فيها من الشواهد وتفطّن ، وسند هذه معتبرة ، لأنّه حسن وموثّق كالصحيح.
هذا ؛ مضافا إلى أنّ راوي الخمسين أيضا عبد الرحمن ، فتدبّر.
وممّا يعضد المرسلة أيضا أنّها هي المشهورة بين الأصحاب (٢) بحسب الفتوى ، ويؤيّدها أيضا إلحاق النبطيّة ، فتأمّل!
والمستفاد من كلام الجوهري ، وجماعة من اللغويين : أنّ النبط قوم ينزلون البطائح بين الكوفة والبصرة (٣) ، ونقل الجوهري عن غيره : أهل عمّان عرب استنبطوا ، وأهل البحرين نبط استعربوا (٤).
واعلم! أيضا أنّ المعروف من الأصحاب أنّ ما تراه من الثلاثة إلى العشرة ممّا يمكن أن يكون حيضا فهو حيض تجانس أو اختلف ، وادّعى في «المعتبر» أنّه إجماعي (٥) ، وكذا العلّامة رحمهالله (٦).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٧ / ٤٦٩ الحديث ١٨٨١ ، وسائل الشيعة : ٢٢ / ١٨٣ الحديث ٢٨٣٤.
(٢) انظر! المبسوط : ١ / ٤٢ ، المعتبر : ١ / ١٩٩ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٢٢٨ و ٢٢٩.
(٣) الصحاح : ٣ / ١١٦٢ ، لسان العرب : ٧ / ٤١١ ، القاموس المحيط : ٢ / ٤٠٢ ، مجمع البحرين : ٤ / ٢٧٥.
(٤) الصحاح : ٣ / ١١٦٢.
(٥) المعتبر : ١ / ٢٠٣.
(٦) منتهى المطلب : ٢ / ٢٧٩ و ٢٨٧ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٥٧.