عرفت من أنّ الاستظهار طلب ظهور كون الدم حيضا أو طهرا ، فلا وجه لاختصاصه بما إذا كان بصفة الحيض.
مع أنّ الصفات تقتضي كون الدم حيضا لا استحاضة ، ولأنّ الترديد والتخيير والاختلاف في قدر الاستظهار لا يلائم وجوبه ، وأنّ ما دلّ على عدم الاستظهار قرينة اخرى على عدم وجوبه.
مع أنّ ما دلّ على ثبوت الاستظهار مع غاية كثرته مطلقات ، وكذا ما دلّ على عدمه ، بل أكثر وأكثر ، ومع ذلك كلّها مطلقات أيضا ، ليس في شيء منها ولا أمر آخر إشارة إلى ما ذكر.
ولصراحة بعض الأخبار ، مثل موثّقة سعيد بن يسار عن الصادق عليهالسلام : أنّها إذا رأت بعد الطهر الشيء من الدم الرقيق «تستظهر بيومين أو ثلاثة ثمّ تصلّي» (١).
ثمّ اعلم! أنّه على القول بعدم وجوب الاستظهار يلزم إشكال مشهور معروف ، وهو استلزام كون العبادة مرجوحة أو مباحة على ما عرفت.
وفي «المدارك» خصّص الإشكال في صورة اختيارها فعل العبادة واتّصافها بالوجوب لجواز تركها لا إلى بدل ، وقال : إلّا أن يلتزم وجوب العبادة بمجرّد الاغتسال ، وفيه ما فيه (٢) ، انتهى ، وقد عرفت عدم اختصاص الإشكال بما ذكره.
وأمّا رفعه فبأن نقول : إنّها في الواقع إمّا طاهرة فيكون فرضها إتيان الصلاة مثلا ، أو حائض ففرضها تركها ، ولمّا كان أمرها مردّدا بين أمرين رخّصها الشارع وخيّرها في اختيارها أيّ الحالين شاءت إلى أن يظهر المظهر أمرها ، فإن اختارت
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١٧٢ الحديث ٤٩٠ ، الاستبصار : ١ / ١٤٩ الحديث ٥١٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٢ الحديث ٢١٩٤ نقل بالمضمون.
(٢) مدارك الأحكام : ١ / ٣٣٤.