وممّا ذكر ظهر وجه الاختلاف في قدر الاستظهار ، والترديد بين اليوم واليومين والثلاثة وإلى تمام العشرة ، كما ورد في الأخبار (١) ، وأفتى به الأخيار.
قال الصدوق والمفيد والشيخ رحمهمالله في «النهاية» : بيوم أو يومين (٢) ، وفي «الجمل» ، و «مصباح المتهجّد» : إن خرجت القطنة ملوّثة بالدم فهي حائض تصبر حتّى تنقى (٣).
وقال المرتضى في «المصباح» : تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة ، فإن استمرّ عملت ما تعمل المستحاضة (٤).
وفي «الذكرى» جوّز الاستظهار إلى العشرة (٥).
وفي «البيان» جوّزه لمن ظنّ كونه حيضا (٦).
وفي «المدارك» : بيوم أو يومين أو ثلاثة (٧) ، ومرّ مستند الكلّ.
أمّا من قال بيوم أو يومين أو ثلاثة أيضا ، فمستنده صحيح ، وأمّا من قال بتمام العشرة فمعتبر ، وأنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه ، سيّما على القول بعدم وجوب الاستظهار.
ووجه ما في «الذكرى» : أنّ الاستظهار إلى تمام العشرة ليس مستنده بتلك القوّة ، فتأمّل جدّا!
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٠ الباب ١٣ من أبواب الحيض.
(٢) الهداية : ٩٨ ، مصنّفات الشيخ المفيد (أحكام النساء) : ٩ / ١٩ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٢٤.
(٣) الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ١٦٣ ، مصباح المتهجّد : ١١ مع اختلاف يسير.
(٤) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٢١٤.
(٥) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٣٨.
(٦) البيان : ٥٨.
(٧) مدارك الأحكام : ١ / ٣٣٥.