ووجه ما في «البيان» : أنّه جمع بين الأخبار ، وأنّ مراعاة جانب العبادة أولى إلّا إذا حصل الظنّ بالحيض.
ووجه ما في «الجمل» و «المصباح» : ما في مرسلة يونس المتقدّمة حيث قال عليهالسلام ـ في آخرها ـ : «فإن رأت الدم من أوّل ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة [أيّام] ودام عليها عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل والثاني عشرة أيّام ثمّ هي مستحاضة» (١).
وحسنة ابن مسلم المتقدّمة : «ما رأته قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الاولى» (٢) الحديث.
وما مرّ من أنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض (٣) ، لكن نقل الإجماع على الاستظهار ، والأخبار كالمتواترة فيه.
فلعلّ مراده من الحيض أنّها تعمل عمل الحائض من ترك العبادة وغيره ، لا أنّها حائض البتة.
ثمّ اعلم! أنّ ما ذكرناه من البناء على العادة والاستظهار بعدها أعمّ من أن تكون العادة عدديّة ووقتيّة معا أو عدديّة خاصّة.
وظهر وجهه ممّا ذكرناه في معرفة العادة ، وذكرنا هناك أيضا أنّه لا يجب استقرار الطهرين في تحقّق العادة ، فإذا اتّفق حيضها عددا في شهرين ، ففي الثالث تبني على الحيض بمجرّد الرؤية ، وبعد العادة تبني على الاستظهار وإن لم يتوافق عددا الطهر الثاني مع الأوّل ، فتأمّل!
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٧٦ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٥٧ الحديث ٤٥٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٩ الحديث ٢١٨٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٥٦ الحديث ٤٤٨ ، الاستبصار : ١ / ١٣٠ الحديث ٤٤٩ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٦ الحديث ٢١٧٦ مع اختلاف يسير.
(٣) راجع! الصفحة : ١٣١ و ١٣٢ من هذا الكتاب.